المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    ترمب يوجه كلمة عاطفية للأميركيين في اللحظات الأخيرة    المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجل 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    إعادة نشر !    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    «DNA» آخر في الأهلي    سلوكيات خاطئة في السينما    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة في انتظار المبتزين إلكترونياً
نشر في عكاظ يوم 15 - 11 - 2016

وضع القضاء في المملكة عقوبات لجرائم الابتزاز الإلكتروني، ومع تطور التكنولوجيا التي أصبحت متاحة للجميع، أصبح لابد من زيادة وعي المجتمع تجاه مثل هذه الجرائم، التي ذكرها نظام الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428ه ونص على عقوبتها.
وأوضحت المستشارة القانونية لمياء حيدر العنزي أن المشرع السعودي لم يفرق بين أنواع الابتزاز، كما نظر القضاء إلى جرائم الابتزاز على شقين: شق عام وهو حق الدولة، ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة الفقرة الثانية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشق خاص وهو يتعلق بمطالبة المتضرر من الطرف الآخر في العقوبة الخاصة، وللقاضي في حالة تكرار الجريمة من الشخص ذاته تغليظ العقوبة له.
ويعتبر الابتزاز حالة فردية وفي ازدياد واضح، لكن لا يمكن أن ترقى لتصبح ظاهرة تهدد المجتمع، وهو يرجع بشكل أساسي لضعف التوعية ضد الجرائم من هذا النوع.
وعدد عضو اتحاد المحامين العرب عبدالرحمن مساعد المحمدي أنواع الابتزاز، ضاربا مثلا بقيام شخص أيا كان ذكرا أو أنثى بالحصول على معلومات أو وثائق أو مستندات أو صور بأي طريقة كانت سواء مشروعة كالحصول عليها بسبب أعماله الوظيفية أو بالحصول عليها بطريقة غير مشروعة بسرقتها، ثم تهديده شخصا آخر بقيامه في حالة عدم الاستجابة لطلباته بنشرها أو الإفصاح عنها للغير، موضحا أن الأنظمة السعودية جرمت الابتزاز واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2000 في البند 20 منه، الذي نص على جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
وأضاف المحمدي أن أقسام الشرطة ومن في حكمها من رجال الضبط الجنائي هم المختصون باستقبال البلاغات والشكاوى، ويمارسون اختصاصهم بالتحري والتحقق والضبط والاستدلال، ثم تتم إحالة الشكوى لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات بالتحقيق ونحوه ومن ثم تتم إحالتها للمحكمة التي بدورها تفصل في القضية. ويمكن للمتهم الاستعانة بمحام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، لا سيما أن القانون كفل للمتهم حقوقه النظامية كافة وأهمها تعدد درجات التقاضي وجعلها على درجتين، بحيث لو صدر حكم من المحكمة الجزائية يمكنه الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وحتى لو صادقت الاستئناف على الحكم بالإدانة، فمتى حصل المتهم على مستند أو دليل يبرئه جاز له التماس إعادة النظر على الحكم.
من جانبها، قالت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران إن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مثل هذه الجرائم، التي يعاقب مرتكبها بحسب نص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولكن نصوص هذا النظام لا تطبق إلا على الأفعال التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، أما إذا كانت جريمة الابتزاز ارتكبت بغير وسيلة إلكترونية فتكون العقوبة تعزيرية يحددها القاضي بحسب الجرم المرتكب وحجم الضرر. وقالت: «لا أعتقد أنه وصل إلى مرتبة ظاهرة، ولكنه حالة فردية ترتكب ممن لا يعلمون حجم العقوبة التي تصل إلى السجن سنوات عدة والجلد والمنع من السفر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.