«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة في انتظار المبتزين إلكترونياً
نشر في عكاظ يوم 15 - 11 - 2016

وضع القضاء في المملكة عقوبات لجرائم الابتزاز الإلكتروني، ومع تطور التكنولوجيا التي أصبحت متاحة للجميع، أصبح لابد من زيادة وعي المجتمع تجاه مثل هذه الجرائم، التي ذكرها نظام الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428ه ونص على عقوبتها.
وأوضحت المستشارة القانونية لمياء حيدر العنزي أن المشرع السعودي لم يفرق بين أنواع الابتزاز، كما نظر القضاء إلى جرائم الابتزاز على شقين: شق عام وهو حق الدولة، ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة الفقرة الثانية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشق خاص وهو يتعلق بمطالبة المتضرر من الطرف الآخر في العقوبة الخاصة، وللقاضي في حالة تكرار الجريمة من الشخص ذاته تغليظ العقوبة له.
ويعتبر الابتزاز حالة فردية وفي ازدياد واضح، لكن لا يمكن أن ترقى لتصبح ظاهرة تهدد المجتمع، وهو يرجع بشكل أساسي لضعف التوعية ضد الجرائم من هذا النوع.
وعدد عضو اتحاد المحامين العرب عبدالرحمن مساعد المحمدي أنواع الابتزاز، ضاربا مثلا بقيام شخص أيا كان ذكرا أو أنثى بالحصول على معلومات أو وثائق أو مستندات أو صور بأي طريقة كانت سواء مشروعة كالحصول عليها بسبب أعماله الوظيفية أو بالحصول عليها بطريقة غير مشروعة بسرقتها، ثم تهديده شخصا آخر بقيامه في حالة عدم الاستجابة لطلباته بنشرها أو الإفصاح عنها للغير، موضحا أن الأنظمة السعودية جرمت الابتزاز واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2000 في البند 20 منه، الذي نص على جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
وأضاف المحمدي أن أقسام الشرطة ومن في حكمها من رجال الضبط الجنائي هم المختصون باستقبال البلاغات والشكاوى، ويمارسون اختصاصهم بالتحري والتحقق والضبط والاستدلال، ثم تتم إحالة الشكوى لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات بالتحقيق ونحوه ومن ثم تتم إحالتها للمحكمة التي بدورها تفصل في القضية. ويمكن للمتهم الاستعانة بمحام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، لا سيما أن القانون كفل للمتهم حقوقه النظامية كافة وأهمها تعدد درجات التقاضي وجعلها على درجتين، بحيث لو صدر حكم من المحكمة الجزائية يمكنه الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وحتى لو صادقت الاستئناف على الحكم بالإدانة، فمتى حصل المتهم على مستند أو دليل يبرئه جاز له التماس إعادة النظر على الحكم.
من جانبها، قالت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران إن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مثل هذه الجرائم، التي يعاقب مرتكبها بحسب نص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولكن نصوص هذا النظام لا تطبق إلا على الأفعال التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، أما إذا كانت جريمة الابتزاز ارتكبت بغير وسيلة إلكترونية فتكون العقوبة تعزيرية يحددها القاضي بحسب الجرم المرتكب وحجم الضرر. وقالت: «لا أعتقد أنه وصل إلى مرتبة ظاهرة، ولكنه حالة فردية ترتكب ممن لا يعلمون حجم العقوبة التي تصل إلى السجن سنوات عدة والجلد والمنع من السفر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.