وضع القضاء في المملكة عقوبات لجرائم الابتزاز الإلكتروني، ومع تطور التكنولوجيا التي أصبحت متاحة للجميع، أصبح لابد من زيادة وعي المجتمع تجاه مثل هذه الجرائم، التي ذكرها نظام الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428ه ونص على عقوبتها. وأوضحت المستشارة القانونية لمياء حيدر العنزي أن المشرع السعودي لم يفرق بين أنواع الابتزاز، كما نظر القضاء إلى جرائم الابتزاز على شقين: شق عام وهو حق الدولة، ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة الفقرة الثانية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشق خاص وهو يتعلق بمطالبة المتضرر من الطرف الآخر في العقوبة الخاصة، وللقاضي في حالة تكرار الجريمة من الشخص ذاته تغليظ العقوبة له. ويعتبر الابتزاز حالة فردية وفي ازدياد واضح، لكن لا يمكن أن ترقى لتصبح ظاهرة تهدد المجتمع، وهو يرجع بشكل أساسي لضعف التوعية ضد الجرائم من هذا النوع. وعدد عضو اتحاد المحامين العرب عبدالرحمن مساعد المحمدي أنواع الابتزاز، ضاربا مثلا بقيام شخص أيا كان ذكرا أو أنثى بالحصول على معلومات أو وثائق أو مستندات أو صور بأي طريقة كانت سواء مشروعة كالحصول عليها بسبب أعماله الوظيفية أو بالحصول عليها بطريقة غير مشروعة بسرقتها، ثم تهديده شخصا آخر بقيامه في حالة عدم الاستجابة لطلباته بنشرها أو الإفصاح عنها للغير، موضحا أن الأنظمة السعودية جرمت الابتزاز واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2000 في البند 20 منه، الذي نص على جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر. وأضاف المحمدي أن أقسام الشرطة ومن في حكمها من رجال الضبط الجنائي هم المختصون باستقبال البلاغات والشكاوى، ويمارسون اختصاصهم بالتحري والتحقق والضبط والاستدلال، ثم تتم إحالة الشكوى لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات بالتحقيق ونحوه ومن ثم تتم إحالتها للمحكمة التي بدورها تفصل في القضية. ويمكن للمتهم الاستعانة بمحام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، لا سيما أن القانون كفل للمتهم حقوقه النظامية كافة وأهمها تعدد درجات التقاضي وجعلها على درجتين، بحيث لو صدر حكم من المحكمة الجزائية يمكنه الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وحتى لو صادقت الاستئناف على الحكم بالإدانة، فمتى حصل المتهم على مستند أو دليل يبرئه جاز له التماس إعادة النظر على الحكم. من جانبها، قالت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران إن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مثل هذه الجرائم، التي يعاقب مرتكبها بحسب نص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولكن نصوص هذا النظام لا تطبق إلا على الأفعال التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، أما إذا كانت جريمة الابتزاز ارتكبت بغير وسيلة إلكترونية فتكون العقوبة تعزيرية يحددها القاضي بحسب الجرم المرتكب وحجم الضرر. وقالت: «لا أعتقد أنه وصل إلى مرتبة ظاهرة، ولكنه حالة فردية ترتكب ممن لا يعلمون حجم العقوبة التي تصل إلى السجن سنوات عدة والجلد والمنع من السفر».