محافظ بيش يطلق برنامج "انتماء ونماء" الدعوي بالتزامن مع اليوم الوطني ال94    البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي    محافظ الزلفي يلتقي مدير إدارة كهرباء منطقة الرياض    الأمم المتحدة تؤكد أنها نفذت خطط الاستجابة الإنسانية ل 245 مليون شخص    الأخدود يتعادل سلبياً مع القادسية في دوري روشن للمحترفين    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة    أبها تستضيف منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «الجيولوجيا»: 2,300 رخصة تعدينية.. ومضاعفة الإنفاق على الاستكشاف    «المجنون» و«الحكومة» .. مين قدها    5 محاذير عند استخدام العلم السعودي    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    وظيفةُ النَّقد السُّعودي    جمعية النشر.. بين تنظيم المهنة والمخالفات النظامية المحتملة    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    قراءة في الخطاب الملكي    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    قصيدة بعصيدة    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    حروب بلا ضربة قاضية!    دراسات على تأثير غطاء الوجه على صحة الإناث..!    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    التزامات المقاولين    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    الاستثمار الإنساني    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "منتدى الأفلام السعودي" أكتوبر المقبل    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    المواطن عماد رؤية 2030    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    سلامة المرضى    كلام للبيع    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم المعلوماتية (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 24 - 11 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن انتشار ظاهرة الجرائم المعلوماتية؛ بسبب تطور وتقدم تقنيتي الاتصالات والمعلومات، وعن أوجه الشبه والاختلاف بين الجرائم المعلوماتية والجرائم التقليدية.
واليوم، نواصل الحديث عن أنواع الجرائم المعلوماتية، التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17)، وتاريخ 8/3/1428ه، وعن العقوبات المقررة بحق مرتكبيها.
حيث أورد المنظم السعودي العديد من أنواع الجرائم المعلوماتية نذكر منها: جريمة التنصت التي وردت في الفقرة (1) من المادة الثالثة، وهي من الجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد، وفيها يقوم الجاني بالتعدي على أسرار وخصوصيات الآخرين من خلال اختراق أجهزة وبيانات المعتدى عليهم؛ للاطلاع على الصور أو المحادثات أو المراسلات الصادرة منهم أو على أية بيانات أخرى.
وقد حددت ذات المادة عقوبة السجن - لمرتكبي هذه الجريمة – مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص أيضا في الفقرة (2) من المادة الثالثة على جريمة التهديد والابتزاز، التي يقوم فيها الجاني بتهديد المجني عليه بأنه سينشر صوره أو معلوماته الخاصة للعامة في حالة عدم حصوله على مقابل مادي أو معنوي. وقد حددت المادة (3) عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة وهي ذات العقوبة التي تطبق على مرتكبي جريمة التنصت.
وجدير بالذكر، أن جريمة التهديد أو الابتزاز تكتمل أركانها بمجرد قيام الجاني بالتهديد على اعتبار أن بعض الجرائم لا يشترط فيها توافر نتيجة معينة بالمفهوم المادي البحت للنتيجة الجرمية.
كما اشتمل النظام أيضا على جرائم الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة بغرض الاستيلاء على أموال الغير أو الاستيلاء على سنداتهم وتوقيعها بأسماء كاذبة، فضلاً عن الوصول غير المشروع للبيانات البنكية أو الائتمانية الخاصة بهم؛ للاستفادة مما تتيحه من أموال أو خدمات. وقد نصت المادة الرابعة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من يرتكب أياً من هذه الجرائم.
وفي سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، فقد نصت المادة السادسة على تجريم أي فعل من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، من خلال إنتاجه أو إعداده أو إرساله أو تخزينه على الشبكة المعلوماتية، إلى جانب تجريم الاتجار في الجنس البشري، أو الاتجار في المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك من خلال إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية بهدف ترويج هذه الجرائم أو تسهيل التعامل بها.
وقد نصت ذات المادة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب فقد جرمت المادة السابعة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، فضلاً عن تجريم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو أي نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. كما جرم النظام العديد من الجرائم الأخرى التي لا يتسع الوقت لذكرها.
وختاماً.. فسوف نكمل الحديث -إن شاء الله تعالى- في المقال القادم عن بعض أحكام الاشتراك في الجرائم المعلوماتية: كالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، وحالات الاعفاء منها، ودور هيئة التحقيق والادعاء العام في إجراء التحقيق، فضلاً عن التعاون الدولي؛ للحد من هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.