نائب أمير تبوك يطلق حملة نثر البذور في مراعي المنطقة    منتدى المدينة للاستثمار.. يراهن على المشروعات الكبرى    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    مدرب البحرين مازحاً: تمنياتي للعراق التوفيق في كأس العالم وليس غداً    سفير المملكة لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي    خطة تقسيم غزة تعود إلى الواجهة    225 مليون مستفيد بجمعية هدية الحاج والمعتمر    مسفر بن شيخة المحاميد في ذمة الله    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور    فرصة لهطول الأمطار على الرياض القصيم الحدود الشمالية والشرقية    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. عبدالله السلامي    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    "الوعلان للتجارة" تحتفل بإطلاق "لوتس إمييا" 2025 كهربائية بقدرات فائقة        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    الترفيه تعلن عن النزالات الكبرى في فعالية UFC ضمن «موسم الرياض»    الجيلي يحتفي بقدوم محمد    جسر النعمان في خميس مشيط بلا وسائل سلامة    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    عمان تواجه قطر.. والإمارات تصطدم بالكويت    تيسير النجار تروي حكاية نجع في «بثينة»    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    زينة.. أول ممثلة مصرية تشارك في إنتاج تركي !    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    استدامة الحياة الفطرية    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    محمد بن سلمان... القائد الملهم    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    البرازيلي «فونسيكا» يتوج بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2024    هجوم ألمانيا.. مشهد بشع وسقوط أبشع!    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    26 مستوطنة إسرائيلية جديدة في عام 2024    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    إعداد خريجي الثانوية للمرحلة الجامعية    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    سعود بن بندر يلتقي مجلس «خيرية عنك»    خادم الحرمين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لتعزيز الروابط النيابية وتوعية الجمهور.. تدشين الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم المعلوماتية (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 24 - 11 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن انتشار ظاهرة الجرائم المعلوماتية؛ بسبب تطور وتقدم تقنيتي الاتصالات والمعلومات، وعن أوجه الشبه والاختلاف بين الجرائم المعلوماتية والجرائم التقليدية.
واليوم، نواصل الحديث عن أنواع الجرائم المعلوماتية، التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17)، وتاريخ 8/3/1428ه، وعن العقوبات المقررة بحق مرتكبيها.
حيث أورد المنظم السعودي العديد من أنواع الجرائم المعلوماتية نذكر منها: جريمة التنصت التي وردت في الفقرة (1) من المادة الثالثة، وهي من الجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد، وفيها يقوم الجاني بالتعدي على أسرار وخصوصيات الآخرين من خلال اختراق أجهزة وبيانات المعتدى عليهم؛ للاطلاع على الصور أو المحادثات أو المراسلات الصادرة منهم أو على أية بيانات أخرى.
وقد حددت ذات المادة عقوبة السجن - لمرتكبي هذه الجريمة – مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص أيضا في الفقرة (2) من المادة الثالثة على جريمة التهديد والابتزاز، التي يقوم فيها الجاني بتهديد المجني عليه بأنه سينشر صوره أو معلوماته الخاصة للعامة في حالة عدم حصوله على مقابل مادي أو معنوي. وقد حددت المادة (3) عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة وهي ذات العقوبة التي تطبق على مرتكبي جريمة التنصت.
وجدير بالذكر، أن جريمة التهديد أو الابتزاز تكتمل أركانها بمجرد قيام الجاني بالتهديد على اعتبار أن بعض الجرائم لا يشترط فيها توافر نتيجة معينة بالمفهوم المادي البحت للنتيجة الجرمية.
كما اشتمل النظام أيضا على جرائم الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة بغرض الاستيلاء على أموال الغير أو الاستيلاء على سنداتهم وتوقيعها بأسماء كاذبة، فضلاً عن الوصول غير المشروع للبيانات البنكية أو الائتمانية الخاصة بهم؛ للاستفادة مما تتيحه من أموال أو خدمات. وقد نصت المادة الرابعة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من يرتكب أياً من هذه الجرائم.
وفي سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، فقد نصت المادة السادسة على تجريم أي فعل من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، من خلال إنتاجه أو إعداده أو إرساله أو تخزينه على الشبكة المعلوماتية، إلى جانب تجريم الاتجار في الجنس البشري، أو الاتجار في المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك من خلال إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية بهدف ترويج هذه الجرائم أو تسهيل التعامل بها.
وقد نصت ذات المادة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب فقد جرمت المادة السابعة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، فضلاً عن تجريم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو أي نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. كما جرم النظام العديد من الجرائم الأخرى التي لا يتسع الوقت لذكرها.
وختاماً.. فسوف نكمل الحديث -إن شاء الله تعالى- في المقال القادم عن بعض أحكام الاشتراك في الجرائم المعلوماتية: كالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، وحالات الاعفاء منها، ودور هيئة التحقيق والادعاء العام في إجراء التحقيق، فضلاً عن التعاون الدولي؛ للحد من هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.