ملتقى الصحة العالمي يختتم النسخة السابعة بإطلاقات تجاوزت 50 مليار ريال    الأمريكيون حائرون    الاتفاق يحقق ثاني انتصاراته في دوري أبطال الخليج    ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية    "فيفا" يكشف عن قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2025    في قلب السويدي.. ثقافات تلتقي وتناغم يحتفي بالجميع    مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    إسلام 11 شخصًا في وقت واحد من الجالية الفلبينية بالخبر في جمعية هداية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر    الاتفاق يعبر القادسية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    وزير السياحة يفتتح "أرض السعودية" في سوق السفر العالمي بلندن    ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 43391 شهيداً    أمانة منطقة الرياض راعيا رسميا لملتقى بيبان 24    فيصل بن عياف يلقي كلمة المملكة في الجلسة الوزارية بالمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    "سلمان للإغاثة" يجري 54 عملية جراحية في طرسوس بتركيا    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    تعليم الطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    إعادة نشر !    سلوكيات خاطئة في السينما    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم المعلوماتية (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 24 - 11 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن انتشار ظاهرة الجرائم المعلوماتية؛ بسبب تطور وتقدم تقنيتي الاتصالات والمعلومات، وعن أوجه الشبه والاختلاف بين الجرائم المعلوماتية والجرائم التقليدية.
واليوم، نواصل الحديث عن أنواع الجرائم المعلوماتية، التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17)، وتاريخ 8/3/1428ه، وعن العقوبات المقررة بحق مرتكبيها.
حيث أورد المنظم السعودي العديد من أنواع الجرائم المعلوماتية نذكر منها: جريمة التنصت التي وردت في الفقرة (1) من المادة الثالثة، وهي من الجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد، وفيها يقوم الجاني بالتعدي على أسرار وخصوصيات الآخرين من خلال اختراق أجهزة وبيانات المعتدى عليهم؛ للاطلاع على الصور أو المحادثات أو المراسلات الصادرة منهم أو على أية بيانات أخرى.
وقد حددت ذات المادة عقوبة السجن - لمرتكبي هذه الجريمة – مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص أيضا في الفقرة (2) من المادة الثالثة على جريمة التهديد والابتزاز، التي يقوم فيها الجاني بتهديد المجني عليه بأنه سينشر صوره أو معلوماته الخاصة للعامة في حالة عدم حصوله على مقابل مادي أو معنوي. وقد حددت المادة (3) عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة وهي ذات العقوبة التي تطبق على مرتكبي جريمة التنصت.
وجدير بالذكر، أن جريمة التهديد أو الابتزاز تكتمل أركانها بمجرد قيام الجاني بالتهديد على اعتبار أن بعض الجرائم لا يشترط فيها توافر نتيجة معينة بالمفهوم المادي البحت للنتيجة الجرمية.
كما اشتمل النظام أيضا على جرائم الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة بغرض الاستيلاء على أموال الغير أو الاستيلاء على سنداتهم وتوقيعها بأسماء كاذبة، فضلاً عن الوصول غير المشروع للبيانات البنكية أو الائتمانية الخاصة بهم؛ للاستفادة مما تتيحه من أموال أو خدمات. وقد نصت المادة الرابعة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من يرتكب أياً من هذه الجرائم.
وفي سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، فقد نصت المادة السادسة على تجريم أي فعل من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، من خلال إنتاجه أو إعداده أو إرساله أو تخزينه على الشبكة المعلوماتية، إلى جانب تجريم الاتجار في الجنس البشري، أو الاتجار في المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك من خلال إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية بهدف ترويج هذه الجرائم أو تسهيل التعامل بها.
وقد نصت ذات المادة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب فقد جرمت المادة السابعة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، فضلاً عن تجريم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو أي نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. كما جرم النظام العديد من الجرائم الأخرى التي لا يتسع الوقت لذكرها.
وختاماً.. فسوف نكمل الحديث -إن شاء الله تعالى- في المقال القادم عن بعض أحكام الاشتراك في الجرائم المعلوماتية: كالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، وحالات الاعفاء منها، ودور هيئة التحقيق والادعاء العام في إجراء التحقيق، فضلاً عن التعاون الدولي؛ للحد من هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.