سعود بن مشعل يستقبل المعزّين في وفاة أخيه عبدالعزيز    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    في ختام الجولة ال 17 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والاتحاد في ضيافة ضمك    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    المشكلة المستعصية في المطار !    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    هيئة المتاحف تشارك جامعة نجران لتعزيز التعاون الثقافي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    الدراسة عن بعد بمدارس وجامعة القصيم.. غداً    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    بموطن الشعر والشعراء.. الصقور تعيد الحياة لسوق عكاظ    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    إنجازات تكنولوجية.. استعادة النطق والبصر    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم المعلوماتية (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 24 - 11 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن انتشار ظاهرة الجرائم المعلوماتية؛ بسبب تطور وتقدم تقنيتي الاتصالات والمعلومات، وعن أوجه الشبه والاختلاف بين الجرائم المعلوماتية والجرائم التقليدية.
واليوم، نواصل الحديث عن أنواع الجرائم المعلوماتية، التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17)، وتاريخ 8/3/1428ه، وعن العقوبات المقررة بحق مرتكبيها.
حيث أورد المنظم السعودي العديد من أنواع الجرائم المعلوماتية نذكر منها: جريمة التنصت التي وردت في الفقرة (1) من المادة الثالثة، وهي من الجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد، وفيها يقوم الجاني بالتعدي على أسرار وخصوصيات الآخرين من خلال اختراق أجهزة وبيانات المعتدى عليهم؛ للاطلاع على الصور أو المحادثات أو المراسلات الصادرة منهم أو على أية بيانات أخرى.
وقد حددت ذات المادة عقوبة السجن - لمرتكبي هذه الجريمة – مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص أيضا في الفقرة (2) من المادة الثالثة على جريمة التهديد والابتزاز، التي يقوم فيها الجاني بتهديد المجني عليه بأنه سينشر صوره أو معلوماته الخاصة للعامة في حالة عدم حصوله على مقابل مادي أو معنوي. وقد حددت المادة (3) عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة وهي ذات العقوبة التي تطبق على مرتكبي جريمة التنصت.
وجدير بالذكر، أن جريمة التهديد أو الابتزاز تكتمل أركانها بمجرد قيام الجاني بالتهديد على اعتبار أن بعض الجرائم لا يشترط فيها توافر نتيجة معينة بالمفهوم المادي البحت للنتيجة الجرمية.
كما اشتمل النظام أيضا على جرائم الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة بغرض الاستيلاء على أموال الغير أو الاستيلاء على سنداتهم وتوقيعها بأسماء كاذبة، فضلاً عن الوصول غير المشروع للبيانات البنكية أو الائتمانية الخاصة بهم؛ للاستفادة مما تتيحه من أموال أو خدمات. وقد نصت المادة الرابعة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من يرتكب أياً من هذه الجرائم.
وفي سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، فقد نصت المادة السادسة على تجريم أي فعل من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، من خلال إنتاجه أو إعداده أو إرساله أو تخزينه على الشبكة المعلوماتية، إلى جانب تجريم الاتجار في الجنس البشري، أو الاتجار في المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك من خلال إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية بهدف ترويج هذه الجرائم أو تسهيل التعامل بها.
وقد نصت ذات المادة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب فقد جرمت المادة السابعة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، فضلاً عن تجريم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو أي نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. كما جرم النظام العديد من الجرائم الأخرى التي لا يتسع الوقت لذكرها.
وختاماً.. فسوف نكمل الحديث -إن شاء الله تعالى- في المقال القادم عن بعض أحكام الاشتراك في الجرائم المعلوماتية: كالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، وحالات الاعفاء منها، ودور هيئة التحقيق والادعاء العام في إجراء التحقيق، فضلاً عن التعاون الدولي؛ للحد من هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.