تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



251 قضية ابتزاز في المملكة خلال نصف عام.. والشرقية تتصدر بواقع 60 قضية
نشر في الشرق يوم 24 - 04 - 2013

تلقت محاكم المملكة بحسب إحصائيات وزارة العدل 251 قضية ابتزاز وتهديد خلال نصف العام الحالي، وتصدرت المنطقة الشرقية باقي المناطق بمعدل 60 قضية تركز الجزء الأكبر في محافظة الأحساء التي نظرت 33 قضية تلتها الخبر ب19 قضية، كما نظرت المنطقة الوسطى متمثلة بالرياض 28 قضية.
نظر المحاكم
وأوضح المحامي عبدالعزيز العسيري كيفية نظر المحاكم لهذه القضايا، وبين أن المتعرض للابتزاز يتقدم بدعوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شرطة المنطقة التي بدورها تحقق في القضية وتنظر هوية المدعى عليه وتحيل الأمر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تطلب المدعى عليه وتجري التحقيق اللازم معه، وعند وجود الأدلة والمستندات التي يتوافق معها الاتهام تحيل القضية إلى المحاكم في كل منطقة لتحدد إدانة الشخص محل الاتهام أو تبرئه.
وذكر العسيري أن الابتزاز قد ينصب في المفهوم الجنسي بشكل أوسع ولكنه قد يكون مادياً كتهديد شخص في حال عدم تنفيذ أوامره سيكشف عن سر ما، كما لو كان المبتز يعلم بجريمة ما ارتكبها الشخص الواقع عليه الابتزاز، وعلى ذلك يعمل على تهديده بالإبلاغ عنه إذا لم يقدم المطلوب وقد يكون المطلوب مبلغاً من المال أو أي شيء آخر.
وقال العسيري: «تخضع العقوبة لتقدير القاضي، كما أنها قد تخضع لنظامين إذا ما كانت عن طريق الوسائل الإلكترونية ولكن هذا الأمر لا يستلزم وقوع الابتزاز والتهديد عبر تلك الوسائل، بل يلزم لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية توافر النشر وليس التهديد فقط.
عقوبة جريمة التهديد
فيما أوضح المحامي طه الحاجي أن تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية لا يستلزم النشر، كون التهديد جريمة في حد ذاتها تستوجب العقوبة ولكن العقوبة تختلف على حسب الابتزاز إذا ما كان مادياً أو معنوياً، وبالنظر كذلك لمن وقع عليه الابتزاز إذا ما كان دون سن الرشد أو غير عاقل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فهنا تشدد العقوبة.
وأكد الحاجي أن قضايا الابتزاز أو التهديد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف مباشرة، ويكون ضبطها عن طريق تقديم المتعرض للابتزاز بالدعوى للجهات الضبطية كالشرطة وهيئة الأمر بالمعروف، التي تأخذ هذه القضايا بسرية تامة ولا يتعرض المتقدم بالدعوى لأي نوع من العقاب، فيما يتعرض المبتز للعقاب الرادع، مما زاد ثقة المواطن بهذه الجهات.
ويرى الحاجي أن تقنين نظام الجرائم المعلوماتية ساهم في كسر حاجز الخوف والهيبة لدى كثيرين وساهم في نقل المشكلة إلى القضاء ليحلها بالطريقة التي تردع كل مبتز.
ضبط وتنظيم
وقال المحامي سلطان العنزي إن النظر إلى هذه القضايا من الناحية القانونية يحتاج إلى ضبط وتنظيم، من خلال الاطلاع على الآثار الناتجة عن سوء استخدام المبتز للأجهزة الإلكترونية، سواء بالتقاط الصور، أو التلصص على الأجهزة الإلكترونية أو قرصنة الأجهزة والحصول على معلومات شخصية للفرد لا يجوز نشرها أو التعدي عليها، ومن خلال ذلك يستطيع مرتكبو هذه الجريمة الحصول على أسرار الشخص وابتزازه للحصول على مآربهم، وأضاف العنزي أن نظام الجرائم الإلكترونية قد جرم هذه الأفعال وتصل العقوبات على مرتكبها إلى السجن والغرامة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في هذه الأفعال.
ضعف التربية
من جهة أخرى، أكد الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص، أن من أسباب انتشار قضايا الابتزاز ضعف التربية، وتهميش دور المرأة داخل الأسرة، وقد تقوم بعض النساء بسلوكيات غير أخلاقية، من خلال إعطاء رجال ليس بينهم صلة قرابة الثقة، ويصل الأمر إلى التحدث في نقاشات غير أخلاقية، وتتطور العلاقة إلى إرسال الصور أو الخروج معهم، ما يجعلها ضحية للابتزاز، كما قد تمارس بعض النساء قوتها خارج المنزل فتعمل هي الأخرى على ابتزاز الرجال.
إحصائيات قضايا الابتزاز في المملكة خلال نصف عام (جرافيك الشرق)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.