وقال 'عبدالله الناصري' -محامي- إن الأصل شرعاً أن تتولى المرأة كل ما له علاقة بالمرأة -عدا القضاء- فهو محل خلاف، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الشرعي أن يقدّم دليله على ما يدعيه. وأضاف: 'من ناحية واقعية فلا يمكن للمرأة أن تبوح للرجل بتفاصيل جريمة تعرضت لها، مثل جرائم الاغتصاب أو العنف الأسري، أو اعتداء المحارم..الخ، كما سيجد الرجل حرجاً شديداً وهو يسأل عن بعض التفاصيل، أو يسمع كلاماً حولها.. وسيكون الحرج أشد في حالة إجراء المواجهة بين امرأة ورجل في حضور المحقق، فقد لا تقول المرأة كل ما تعرضت له'، مشيراً إلى أن من مصلحة التحقيق - وهى مصلحة معتبرة شرعاً - اتخاذ كل ما يؤدي ويساعد إلى الوصول للحقيقة حتى لا يفلت مجرم من عقاب ولا يظلم بريء. وأشار إلى أنه استناد على الأصل الشرعي، ومصلحة التحقيق - وما يتفق مع طبيعة المرأة - يستوجب إنشاء قسم خاص للتحقيق مع النساء لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام في كافة فروعها بالمملكة، ويشرف عليه القسم المختص في الهيئة، وهناك العشرات من خريجات كليات الشريعة والقانون في جامعات المملكة ممن تتوفر لديهن الكفاءة العلمية، وسيكون لديهن القدرة على إدارة هذه الأقسام بكفاءة بعد تلقي التدريب الذي يجب أن تقوم به هيئة التحقيق والإدعاء العام بواسطة كبار المحققين من المملكة أو من خارجها. قرار وزاري وقال: هذا الإجراء لا يحتاج إلى قرار من مجلس الشورى أو غيره من الجهات التشريعية، وكل ما يحتاجه هو قرار تنفيذي يصدر من وزير الداخلية تنفيذاً للمادة الأربعين من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلي: (للأشخاص ومساكِنِهم ومكاتِبِهم ومراكِبِهم حُرمة تجِب صيانتُها. وحُرمة الشخص تحمي جسدِه وملابِسِه ومالِه وما يوجد معهُ من أمتِعة. وتشمل حُرمة المسكن كُل مكان مُسور أو مُحاط بأيِّ حاجز أو مُعدّ لاستعمالِه مأوى..)، ومقتضى الحفاظ على حرمة المرأة وكرامتها، وما يسهل الوصول إلى الحقيقة عند التحقيق معها، هو قيام امرأة بالتحقيق معها وليس رجل، كما تنص المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي: (يجب أن يتم الاستِجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه، ولا يجوز تحليفُه ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه. ولا يجوز استِجواب المُتهم خارِج مقر جِهة التحقيق، إلاّ لضرورة يُقدِرُها المُحقِّق). نجاح المرأة متوقع في مجال التحقيق مع بني جنسها والإدعاء العام في القضايا إرادة المرأة وأضاف 'الناصري' أن من الأمور التي لا يمكن لأحد الجدال حولها أن 'إرادة المرأة' ستتأثر بشكل كبير حينما يقوم بالتحقيق معها رجل، كما هو الحال في الوقت الحاضر، وفي هذا الشأن فقد نص تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/ 188 وتاريخ 27/2/1409ه على كيفية التحقيق مع المرأة في حال عدم وجود محرم معها، حيث (يستلزم حضور لجنة متهيئة التحقيق والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..)، وغني عن القول وما يدركه كل عاقل أن المرأة التي يتم التحقيق معها لن تبوح بكل شيء وهي محاطة بمجموعة من الرجال والنساء، مشيراً -من الناحية الحقوقية- إلى أن من حق المرأة شرعاً ونظاماً الصمت وعدم الإجابة متى ما كان المحقق رجلاً إذا كان لديها ما تستحي أن تبوح به للرجل، ومن ناحية قضائية فإنه يمكن لها أو لوكيلها الدفع ببطلان التحقيق معها إذا كان المحقق رجلاً. خصوصية المرأة وأشار إلى أن النظام العام في المملكة هو الشريعة الإسلامية، ويقع باطلاً كل ما يخالفها من أنظمة وإجراءات، ولسنا في حاجة إلى استعراض النصوص النظامية، سواء من النظام الأساسي للحكم أو ما دونه من أنظمة ولوائح، وكلها حافلة بمراعاة خصوصية المرأة في المملكة، عدا التحقيق الذي يتم حالياً من طرف الرجال دون اعتراض من هيئة التحقيق والادعاء العام المعنية نظاماً، وبالتالي شرعاً بتطبيق المادة مائة واثنين (102) من نظام الإجراءات الجزائية، وعلى هذا الأساس فإن حق المرأة في رفض التحقيق معها متى ما كان المحقق رجلاً هو حق دستوري يستمد أساسه من الشريعة الإسلامية التي نص عليها النظام الأساسي للحكم، والمعني بحماية هذا الحق هو هيئة التحقيق والادعاء العام، كما أن دفعها امام القضاء ببطلان التحقيق معها يجد سنده من الشريعة أيضاً، وبالتالي يصبح من العدل أن يعاد التحقيق معها بواسطة امرأة، وكما أسلفنا فلا حاجة لعرض هذا الموضوع على مجلس الشورى أو غيره، فكل ما يحتاجه هو قرار تنفيذي للمادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية يصدر من وزير الداخلية بمجرد طلب من هيئة التحقيق والادعاء العام.