- سحر زين أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم (الأحد) أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً من مجموعة تضم 63 متهماً، بعدما قررت المحكمة تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات، حيث سيُستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة في الأيام القادمة. وقضت الأحكام على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن الوطن، بعد إدانتهم بتهم مختلفة، منها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال وسعي بعضهم لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد. كما أُدين المتهمون بسعي بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن والتواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج وجمع الأموال لهم والشروع في تهريب بعض المطلوبين أمنياً وإدانة المدعى عليه الأول (في الحق العام) بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه الأول بالسجن عشرين سنة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وعلى الثاني بالسجن سنة ونصفا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر ثلاث سنوات، وعلى الثالث بالسجن ثماني سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وعلى الخامس بالسجن أربع سنوات ومنعه من السفر أربع سنوات. كما قضى بإدانة المدعى عليه ال (12) وحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وعلى ال (13) بالسجن ثلاث عشرة سنة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وعلى ال (14) بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. وأصدر القاضي حكمه بسجن المدعى عليه ال (15) ثلاث عشرة سنة وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، وعلى ال (18) بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة ثلاث سنوات، وعلى ال (19) بالسجن ثلاث سنوات ومنعه من السفر ثلاث سنوات، وعلى ال (21) بالسجن أربع عشرة سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وعلى ال (22) بالسجن تسع سنوات ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. كما قضى على ال (23) بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وعلى ال (27) بالسجن ثمانية أشهر وعلى ال (30) بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من السفر ثلاث سنوات وعلى ال (31) بالسجن عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وعلى ال (32) بالسجن خمس عشرة سنة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وحكم ناظر القضية على المدعى عليه (34) بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه وعلى ال (36) بالسجن خمس عشرة سنة وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، وعلى ال (37) بالسجن ثماني سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وعلى ال (38) بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. وبعرض الحكم، أُفهم المدعي العام والمدعى عليهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.