دعت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية إلى ضرورة التقيد بضوابط ومعايير صرف بدلات الاغتراب المقرر صرفها لكافة الطلاب المغتربين داخل القطاعات التعليمية وفقاً لقواعد محددة ومنظمة بهذا الخصوص, إثر ملاحظتها بعض الإدارات في المدارس التابعة مخالفتها للشروط الموضحة في لوائح البدلات. وأوضحت الوزارة أن شروط صرف بدل الاغتراب اقتصرت على مسافة 50 كيلومترا (مسفلت) و35 كيلومترا (ممهد أو صحراوي) و15 كيلومتراً للطرق الوعرة على أن تقوم المدارس بتعبئة نماذج تأييد مصدقة من مكاتب التربية مرفقاً معها صورة لبطاقتي العائلة والسجل المدني, وصورة من آخر مؤهل مع إدراك رفع الأسماء التي تقع سهواً قبل نهاية السنة المالية. واعتبرت الوزارة أن الأسماء التي ترفع متأخرة عن السنة المالية يسقط حقها في المطالبة ويحرم الطالب من بدل الاغتراب مطلقاً وكذلك الحال لمن انتهى به العام الدراسي ولم يرفع اسمه, في الوقت الذي شددت فيه على ضرورة تأكد المدارس التي ترفع تلك النماذج من مدارس قريبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية من حقيقة مسكن الطالب قبل تعبئة النموذج المؤيد لبدل الاغتراب, مشيرة إلى عدم أحقية الطالب مطلقا في المطالبة ببدل اغتراب في مدرسة أبعد, وبامكانه الدراسة في مدرسة أقرب إلا إذا استحق البدل في أقرب مدرسة من سكنه ولم يتوفر له السكن.