الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" السعودي يوافق على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي
نشر في مسارات يوم 28 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد نظام الإيجار التمويلي، ومواد نظام الرهن العقاري المسجل، كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن عبدالله البراك.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، بشأن بعض مواد نظام الإيجار التمويلي، ومواد نظام الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
الحرص على تطوير القطاع العقاري
وأضاف أن التباين بين المجلسين تركّز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة، لافتاً النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عالٍ من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، كما صوّت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية.
وقرر المجلس الموافقة على نصّ المادتين التاسعة والسابعة والعشرين في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء.
وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة، بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكاً لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر، كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء، وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
استحداث قطاع مالي جديد لرفع التنافسية
وقال الغامدي إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار، حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك، باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.
أما نظام الرهن العقاري فقد جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له، وحدد مواصفات المرتهن، وكيفية تسجيل الرهن العقاري، حيث نصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين
فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
واشترط النظام مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
كما نصّ على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب.
صناديق استثمار يتم تداولها في السوق السعودية
ومن جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر في حديث خاص ل"العربية"، إن هذه الأنظمة استلزمت تعديل بعض المواد في نظام السوق المالية وهي المادة الثانية والمادة الخامسة، لكي تعطي شركات التمويل العقاري الحق في إنشاء شركات ذات أغراض خاصة وصناديق استثمار يمكن تداولها في السوق السعودية، لكي يكون لدى تلك الشركات والجمهور أداة وقناة استثمارية مضمونة ومأمونة تخضع لتك الانظمة.
وشدد إلى عدم وجود أمور عالقة بين مجلس الشورى وبين مجلس الوزراء في مطابقة المنظومة العقارية للشريعة الإسلامية، ولكن هي فقط الحرص على أن تكون هذه الأنظمة متفقة مع بقية الأنظمة المطبقة في المملكة وكان هناك فقط نوع من أنواع التفسير والتأويل في كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
وتابع: "المملكة يحكمها نظام أساسي في المادة السابعة منه تنص على أن جميع الأنظمة مشتقة من كتاب الله وسنة رسوله ولا يمكن لأي نظام أن يصدر ما لم يكن متفق".
فمجلس الشورى في دورته السابقة وضع هذه المادة بأن تكون منتجات التمويل ومخرجاته متوافقة مع الشريعة، لكن مجلس الوزراء من جهته قال إنه بالإمكان تحقيق نفس الهدف ولكن بعبارة أخرى هي "أن تكون هذه الأنظمة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما وضع قيد تحت مسمى سلامة النظام والعاملين فيه، فكلا النصين يؤديان إلى نفس الهدف والغاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.