إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    5 مشاهير عالميين أصيبوا بالسكري    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي
المستأجر لا يتحمل تبعات هلاك الأصل المؤجر
نشر في الندوة يوم 29 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى امس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن بعض مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وبين أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة ، لافتا النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوت المجلس - بالأغلبية - بالموافقة على المواد محل التعديل في النظامين ، كما صوت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية.
وقرر المجلس الموافقة على نص المادتين التاسعة والسابعة والعشرين كما هو في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي وافق سبق للمجلس الموافقة عليه ، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء ، وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكا لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر - كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء - وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
وأكد المجلس على قراره السابق ونصه “ على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من مشروع نظام التمويل العقاري والمادة الثالثة من مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات ، وتحدد الأداة النظامية التي يصدر بها النظام المدة اللازمة لذلك “.
وقال الدكتور الغامدي : إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي ، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط ، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد ، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
وأجاز النظام إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية ، كما يجيز للمؤجر وضع أي بيان على المنقول المؤجر لحمايته بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود ، ويجوز للمؤجر الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على أن لا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر.
وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.
أما نظام الرهن العقاري فقد جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له ، وحدد مواصفات المرتهن ، وكيفية تسجيل الرهن العقاري ، حيث نصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
واشترط النظام مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
كما نص النظام على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
وبين النظام حال الرهن إذا حل الدين حيث نص على “ إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤدّه بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقاً لمرتبته ووفقاً للإجراءات المقررة، فإذا بقي للمرتهن دين حصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
كما أعطى النظام لدائن المرتهن رهناً مسجلاً الحق في أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ.
وبين النظام أن الرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية فإن مات أي منهما قام وارثة مقامه ، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
إثر ذلك ناقش المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من الأعضاء بموجب المادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، الذي سبق للمجلس مناقشته والموافقة عليه في ضوء تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة الموضوع.
وبعد طرح الموضوع للتصويت على ملائمة مناقشة الطلب وافق المجلس على مناقشته بغالبية الأعضاء الحاضرين.
وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء الذي تباينت أرائهم بين مؤيد لتلك التعديلات وبين معارض لها في جو من الصراحة والشفافية وحرية الرأي صوت المجلس بعدم الموافقة على تلك التعديلات ، وبالتالي يبقى مشروع اللائحة وفق ما أقره المجلس سابقاً.
بعد ذلك استكمل المجلس مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428 / 1429 و1430 / 1431 ه الذي كان المجلس قد شرع في مناقشته في جلسته التي عقدها أمس بعد أن استمع للتقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية.
وبين معالي الأمين العام أن المجلس استمع إلى مداخلات عدد من الأعضاء أبدوا خلالها ملاحظاتهم ومرئياتهم على ما تضمنه التقريران وقدموا مقترحاتهم لتطوير قطاعي الثقافة والإعلام.
ولاحظ الأعضاء أن وزارة الثقافة والإعلام لم تقدم خطة استرتيجية واضحة لتطوير القطاع الإعلامي للارتقاء بالإعلام السعودي ليقدم صورة صادقة تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وتواكب التنمية الشاملة التي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
وأشار الأعضاء إلى تسرب الكفاءات الإعلامية من أجهزة الوزارة إلى مؤسسات القطاع الخاص ، وطالبوها بمراجعة سياساتها المالية وبحزمة من الحوافز التي تشجع الطاقات الإعلامية السعودية على الاستمرار في أجهزة الوزارة.
كما طالب الأعضاء الوزارة بالاهتمام بالموروث الثقافي بوصفه رافداً مهما للثقافة السعودية ورصده في موسوعة شاملة ليطلع عليه الأجيال القادمة.
وفي نهاية المناقشات طلبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.