كشفت النيابة العامة، أنه لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصّر أو حمّل المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارًا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال. وأفادت بأن كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة، يُعد باطلًا، على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن. وأوضحت أن العقوبات تتمثل في السجن مدة تصل إلى ثلاثين يومًا وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وينعقد الاختصاص للنيابة العامة في مباشرة الجرائم الواردة في النظام.