ذكرت مصادر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر قراراً يقضي بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، من أبرزها إلغاء مادة كانت تعطي المحكمة الحق بإيقاف خدمات الأشخاص الذين تعذر تبليغهم لعدم توفر عناوينهم أو امتنعوا عن الحضور بعد تبليغهم. وقالت المصادر إن التعديلات تضمنت أنه في حال تبلغ المدعى عليه أو وكيله بموعد الجلسة ولم يحضر، يسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع النظامية المنصوص عليها في اللائحة. وأضافت أن التعديلات ألغت فقرة كانت تنص على سقوط حق من له الاعتراض في الاستئناف إذا لم يراجع محكمة الاستئناف خلال 60 يوماً من تاريخ قيد القضية لتحديد موعد لنظرها، إلى جانب إلغاء مادة تنص على أنه إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل غموض أو لبس في حكمه فيرفع لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم بشأنه. وأبانت المصادر أن التعديلات أكدت أن الحكم بالنفقة في القضايا الأسرية المشمولة بالتنفيذ المعجل هو الحكم بالنفقة المستقبلية، ولا يلزم النساء في هذه الحالة من تكرار دعاوى النفقة إذا انقطعت، كما أعطت التعديلات كل أطراف الدعوى الحق في الحصول على صور من أوراق الدعوى ما لم تر الدائرة خلاف ذلك.