بدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له. وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة. يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن مؤخرًا إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدًا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية. وأشارت وزارة العدل إلى أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية ستشهد افتتاح 7 محاكم في: (الرياض، مكةالمكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و 9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصًا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.