بدأت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الثلاثاء)، استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة، من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة، سعياً لتنظيم النشاط والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها. وأبانت الهيئة أنَّ الترخيص لممارسة أعمال البيع والتأجير على الخارطة يأتي وفقًا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 1445/ 03 /04 ه ولائحته التنفيذية المعتمدة والمنشورة على موقع الهيئة. وأضافت أن النظام يُعد إحدى قنوات التمويل للمطورين العقاريين، ومُمكنًا رئيسيًا للسوق العقارية ويرفع من موثوقية القطاع من خلال الحوكمة التي تضمنها النظام، داعيةً جميع المطورين العقارين الراغبين في الاستفادة من النظام إلى التقدم بطلب التأهيل -في حال لم يكن مؤهلًا سابقًا- واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمشاريع على الخارطة بمختلف أنواعها وأشكالها. ووفقًا لمتطلبات الترخيص، فإنَّه يجب على مُقدم الطلب اجتياز برنامج التأهيل الذي أقرته الهيئة وتقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة وتقديم ما يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية. وفق "أخبار 24". في الأثناء؛ اعتمدت هيئة العقار اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المؤلفة من 49 مادة موزعة على 5 فصول، حيث خُصص الفصل الأول ل"سجل قيد المطورين" واشتمل على شروط قيد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، ومعايير تقييمهم للقيد في سجل المطورين وشروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات العقارية. وينظم الفصل الثاني عملية ترخيص وتنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة، بما فيها آليات البيع والتأجير على الخارطة، والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري، والأحكام المتعلقة بنماذج الاتفاقيات بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى آلية الصرف من حساب الضمان. وتضمن الفصل الثالث الأحكام المترتبة على "التأخر والتعثر في تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة"، حيث عيّنت اللائحة المدة الإضافية الممنوحة لإنجاز المشروعات عند التأخر، ونصّت على الآثار المترتبة على التعثر في المشروعات، كما تضمنّت الطرق والأساليب والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة التأخر والتعثر. وشمل الفصل الرابع من اللائحة أحكام "الإشراف والتفتيش والضبط"، حيث ذكرت اختصاصات القطاع الخاص في الإشراف الفني على المشروعات العقارية والأدوار والمسؤوليات المسندة إلى مسؤولي الضبط والرقابة والتفتيش، وأحكام المخالفات في تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة، فيما خُصص الفصل الخامس لآليات الإبلاغ عن المخالفات ووسائلها.