اشتمل نظام البريد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا على 9 فصول تحتوي على 37 مادة، إحداها نصت على فرض عقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال غرامة لكل من يتلف أو يعبث بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات تستخدم في الخدمات البريدية. ومن المقرر أن تتم معاقبة كل من يخالف أحكام نظام البريد بواحدة أو أكثر من العقوبات المعتمدة به، والتي منها الغرامة المالية، وإيقاف الخدمة محل المخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه، أو المنع من تجديده، لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو تعليق الإعفاء أو جزء منه، أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو إلغاء الترخيص أو الإعفاء. وأكد النظام أن هذه العقوبات ستطبق أيضا في حال العبث بأي مواد بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها أو وضع علامة رسمية على أي مادة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم أو حرف على أي مادة بريدية، أو استخدام آلات التخليص البريدية أو بيعها، أو شرائها أو استيرادها أو حيازتها دون الحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضح "نظام البريد" ضوابط الترخيص، والتي منها عدم السماح لمقدم الخدمة بنقل ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر، أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو النقل أو أي طريق آخر إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وحدد النظام التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، والتي منها أنه لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على المرسل أو المرسل إليه، ولا تحصيله من أي منهما لقاء إرسال المواد البريدية أو تسلمها ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة، كما حظر النظام إرسال أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة. وفق "أخبار 24". كما نص على أن مقدم الخدمة يكون مسؤولا عن التأخير، أو الخطأ في تسليم أي مادة بريدية أو فقدها، أو تلفها في وقت تسليمها إلى أن يتحقق من الإجراءات التالية (إيصالها لعنوان المرسل إليه – تسليمها إلى المرسل إليه بأي وسيلة أخرى معتمدة من الهيئة – إيداعها في صندوق البريد الخاص بالمرسل إليه – إعادتها إلى عنوان المرسل إذا تعذر إيصالها للمرسل إليه). يذكر أن نظام البريد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، يهدف لتطوير وتنمية قطاع الخدمات البريدية، وسيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر من تاريخ نشره.