كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن ضوابط الترخيص للمحطات والمراكز والورش، الخاصة بإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات، وذلك في مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المطروحة حاليًا على منصة "استطلاع". ونصت اللائحة التنفيذية على أن الهيئة تُرخص للجهات المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص بعد اجتيازها شروط التقدم، واعتماد خطة التنفيذ لتشغيل الموقع، بحيث يتم الترخيص لكل جهة فحص على حدة، وذلك حسب عدد المسارات وأنواع وأحجام المركبات التي يتم فحصها داخل جهة الفحص الفني الدوري، سواء كانت محطة، أو مركزا، أو ورشة، أو متحركة. وأشارت إلى أن الترخيص يُحدد فيه نوع واحد أو أكثر من الأنشطة، مثل فحص فني دوري للمركبات ذات وزن أقل من 3500 كجم، أو فحص فني دوري للمركبات ذات وزن أعلى من 3500 كجم والمقطورة ونصف المقطورة، أو فحص فني دوري للمركبات التي تحمل مواد خطرة. وأكدت أنه يجب على المنشأة المتقدمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني الدوري التقدم بطلب الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد، واستيفاء عدة متطلبات منها التسجيل في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد من الهيئة الخاص بطلب الحصول على ترخيص، وتعيين ممثل قانوني للمنشأة، إضافةً لمتطلبات أخرى. وأضافت أن على الجهة المتقدمة للحصول على ترخيص تزويد الهيئة خلال 30 يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها الهيئة، وسيكون للأخيرة الحق في رفض طلب الجهة المتقدمة في حال عدم الالتزام بتقديم الوثائق الإضافية خلال المهلة المحددة.وفق "أخبار 24". كما نصت اللائحة التنفيذية على أن من حق الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الجهة للمتطلبات، ومنها القيام بزيارات تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. ولفتت إلى أن الهيئة تقوم بإصدار ترخيص ممارسة النشاط، بعد التحقق من التزام المنشأة بكل المتطلبات الواردة في التنظيم، واللائحة والضوابط، والأحكام، منوهة بأن للجهة المرخص لها تقديم طلب تعديل النشاط إلى الهيئة وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات تطلبها الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والنماذج المعتمدة من الهيئة.