شرعت الهيئة العامة للنقل في تصميم لائحة متكاملة لتنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوجرام بهدف رفع كفاءة وجودة نقل البضائع ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين. ويشترط ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على (10) عشرة سنوات من سنة الصنع فيما تتضمن الغرامات مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص 5000 ريال ومزاولة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص أو بترخيص ملغى 4000 ريال و5000 ريال على التوالى. وتسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر، وتسري على النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر، ويشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة به سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الخفيف وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل وتوفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص. كما يشترط توفير الحد الأدنى من المركبات اللازمة لمزاولة النشاط، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وسداد كافة الغرامات المالية إن وجدت، وإذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوماً؛ يعتبر الترخيص لاغياً، كما يجب تقديم شهادة سعودة سارية المفعول، ويصدر للفرد بطاقة تشغيل لمركبة النقل الخفيف تكون بمثابة الترخيص له لمزاولة النشاط، على أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة وتقتصر قيادتها عليه دون غيره ويستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- ويتوجب الحصول من الهيئة على بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي وأن تكون مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على (10) عشرة سنوات وإخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في أحد المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور، فيما تبلغ غرامة مزاولة النشاط من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص 5 آلاف ريال والتنازل عن ترخيص نشاط النقل الخفيف بدون موافقة الهيئة المسبقة 5 آلاف ريال وإجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة 5 آلاف ريال. فيما تبلغ غرامة إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل عن الترخيص 5 آلاف ريال وعدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية 5 آلاف ريال وتشغيل سائق غير سعودي 5 آلاف ريال وتشغيل مركبة بدون بطاقة تشغيل 5 آلاف ريال وتشغيل مركبة ببطاقة منتهية ألفي ريال والتأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل ألف ريال تشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط النقل الخفيف 3 آلاف ريال.