وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت بتاريخ 17-8-1442ه، على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، والذي نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية، اليوم الجمعة. وتضمّن النظام جواز تبرع أو الوصية بتبرع الشخص بأي عضو من أعضائه البشرية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن يكون ذلك كتابة وموثقا، مع جواز نقل الأعضاء البشرية من المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة، تؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه، ويجوز للمتبرع العدول عن التبرع دون قيد أو شرط. واشترط النظام عدم إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا في المنشآت الصحية المرخصة، وخضوع المتبرع للفحص من قبل أطباء نفسيين ومن فريق طبي متخصص للتأكد من جاهزيته للتبرع، وأن يحاط بكل النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على عملية التبرع. وحظر النظام التبرع إذا كان العضو المراد التبرع به لازما لحياة المتبرع، أو سيفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي لمنعه من أداء شؤون حياته المعتادة، أو إذا غلب الظن بعدم نجاح عملية نقل العضو البشري، أو في حال عدم أهلية المتبرع، أو أنه أوصى بعدم التبرع بعد الوفاة، أو إذا كان العضو المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها. وأوجب النظام مراعاة كرامة المتبرع عند الاستئصال وحمايته من الامتهان أو التشويه وعدم جواز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيا او ميتا، على أن يتم التحقق من الوفاة وفقا للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة. وأكد على حظر طلب المتبرع أو ورثته أو أقاربه أي مقابل مادي أو عيني، أو تلقي مقابل من المتبرع له أو المنشأة الصحية أو من غيرهم، وحظر تصرف المنشأة الصحية بأي من الأعضاء البشرية المستأصلة لغير الغرض الذي تم التبرع لأجله، أو زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذا لحكم قضائي، أو الحصول على مقابل مادي أو عيني، بسبب التبرع، ولا يشمل ذلك المقابل المالي لتكاليف إجراء العملية. ووجه النظام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق الزراعة وكيفية متابعة عملياتها. ونصّ النظام على أن يعد المجلس الصحي السعودي دليلا خاصا بالضوابط والاشتراطات لمنح ميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية للمتبرعين، أو منحهم الأولوية في العمل والتوظيف والمنح الدراسية لهم أو لورثتهم. وفق "أخبار 24". كما تضمن فرض عقوبات على من يخالف النظام تراوحت من الغرامة 300 ألف ريال إلى مليون ريال أو السجن بما لا يزيد على سنتين حسب كل مخالفة، وأن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في القضايا التي تتعلق بالتبرع، وتحيلها إلى المحكمة الجزائية، وأن يعمل بالنظام خلال 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.