أمير القصيم يرعى حفل تكريم محافظ عنيزة الأسبق    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمنح المتبرعين أو ورثتهم أولوية التوظيف ومكافآت تشجيعية.. تعرّف على شروط التبرع بالأعضاء البشرية وعقوبات المخالفين
نشر في الخرج اليوم يوم 10 - 04 - 2021

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت بتاريخ 17-8-1442ه، على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، والذي نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية، اليوم الجمعة.
وتضمّن النظام جواز تبرع أو الوصية بتبرع الشخص بأي عضو من أعضائه البشرية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن يكون ذلك كتابة وموثقا، مع جواز نقل الأعضاء البشرية من المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة، تؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه، ويجوز للمتبرع العدول عن التبرع دون قيد أو شرط.
واشترط النظام عدم إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا في المنشآت الصحية المرخصة، وخضوع المتبرع للفحص من قبل أطباء نفسيين ومن فريق طبي متخصص للتأكد من جاهزيته للتبرع، وأن يحاط بكل النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على عملية التبرع.
وحظر النظام التبرع إذا كان العضو المراد التبرع به لازما لحياة المتبرع، أو سيفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي لمنعه من أداء شؤون حياته المعتادة، أو إذا غلب الظن بعدم نجاح عملية نقل العضو البشري، أو في حال عدم أهلية المتبرع، أو أنه أوصى بعدم التبرع بعد الوفاة، أو إذا كان العضو المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
وأوجب النظام مراعاة كرامة المتبرع عند الاستئصال وحمايته من الامتهان أو التشويه وعدم جواز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيا او ميتا، على أن يتم التحقق من الوفاة وفقا للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة.
وأكد على حظر طلب المتبرع أو ورثته أو أقاربه أي مقابل مادي أو عيني، أو تلقي مقابل من المتبرع له أو المنشأة الصحية أو من غيرهم، وحظر تصرف المنشأة الصحية بأي من الأعضاء البشرية المستأصلة لغير الغرض الذي تم التبرع لأجله، أو زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذا لحكم قضائي، أو الحصول على مقابل مادي أو عيني، بسبب التبرع، ولا يشمل ذلك المقابل المالي لتكاليف إجراء العملية.
ووجه النظام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الأعضاء لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد أولويات عمليات استحقاق الزراعة وكيفية متابعة عملياتها.
ونصّ النظام على أن يعد المجلس الصحي السعودي دليلا خاصا بالضوابط والاشتراطات لمنح ميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية للمتبرعين، أو منحهم الأولوية في العمل والتوظيف والمنح الدراسية لهم أو لورثتهم. وفق "أخبار 24".
كما تضمن فرض عقوبات على من يخالف النظام تراوحت من الغرامة 300 ألف ريال إلى مليون ريال أو السجن بما لا يزيد على سنتين حسب كل مخالفة، وأن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في القضايا التي تتعلق بالتبرع، وتحيلها إلى المحكمة الجزائية، وأن يعمل بالنظام خلال 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.