أقرت الهيئة العامة للزكاة، تعديل وإضافة بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي سيتم العمل بها مطلع يوليو المقبل، بالتزامن مع تطبيق قيمة الضريبة 15%. وتضمنت التعديلات، استثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل، وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقاً. وجاء في التعديلات اعتبار الفرد الذي يقوم بالتوريد العقاري، ممارساً لنشاط اقتصادي باستثناء 6 حالات، بينها نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة في حالات تقسيم التركة أو لمتطلب شرعي مماثل، ونقل ملكية العقار دون مقابل كهيئة موثقة لدى الجهة المختصة نظاماً، وذلك لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. وشملت التعديلات أنه لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة المُسجل لدى الهيئة الذي تقدم بطلب لتسجيله اختيارياً وفقاً للمادة السابعة من اللائحة، والذي لم تتجاوز مدة تسجيله 12 شهراً ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه الاقتصادي أن يتقدم بطلب لإلغاء التسجيل، ولا يؤثر ذلك على أحقية الهيئة في إلغاء تسجيل ذلك الشخص وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة. وفق "أخبار 24". كما ورد في التعديلات أن للهيئة أن تحدد فترة ضريبية مختلفة للشخص الخاضع للضريبة المسجل لديها وفق آلية التسجيل الخاص، وتقوم الهيئة بإشعار ذلك الشخص بالفترة الضريبية الخاصة به وتاريخ بداية العمل.