أوضحت النيابة العامة عقوبة مَن ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً، ونتج عن الحادث وفاة أو زوال عضو أو جزء منه أو تعطيل منفعته. وأفادت بأنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. وأكدت النيابة أن هذه العقوبة متعلقة بالحقّ العام، وليس لها علاقة بما يتقرر للحقّ الخاصّ. ومن أمثلة تلك الحوادث المصنفة ضمن التعدي والتفريط: قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والتفحيط، والقيادة عكس السير، وتجاوز الإشارة الحمراء.