أكدت الإدارة العامة للمرور أن النظام الجديد للمرور تضمن تعديلات على المادتين ال 62 وال 63؛ احتوت على عقوبات لكل مَن يرتكب حادثاً مرورياً تنتج منه إصابات أو وفاة، أو مَن يقوم بالهرب عند ارتكاب حادث. وردّ المرور السعودي على استفسار وجّه له من خلال حسابه على موقع "تويتر"، بشأن عدم وجود نظام حتى الآن يشمل عقوبة للهارب من الحوادث على هربه، وأن العقوبة تنحصر فقط في حجم الأضرار التي خلفها الحادث. وأوضح المرور أن المادة ال 62 أضيفت لها عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، لكل مَن ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً، ونتجت منه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته. وبيّن أن المادة نفسها نصّت على معاقبة كل مَن ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت منه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وأشار المرور إلى أن المادة ال 63 أكدت أن كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً.