كشفت مصادر عن وضع إجراءات وضوابط جديدة تمنع لجان تقدير أسعار العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، من المبالغة في تقدير الأسعار. وأبانت المصادر أن الإجراءات شددت على ضرورة الالتزام بالشروط الواجب توفرها في أعضاء لجان التقدير المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات، وأن يقدم مندوب الأمانة أو البلدية المختصة المعلومات التي تحتاج إليها لجنة التقدير في ما يخص نوع استخدام العقار، وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع. وأوضحت أن الإجراءات تتضمن تقديم مندوب وزارة العدل تقريرًا إلى لجنة التقدير عن مبايعات العقار التي جرت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السنة الماضية. وفق “أخبار 24”. وأضافت المصادر أنه إذا اتضح للجهة صاحبة المشروع تأخر إنهاء التقدير بسبب أحد أعضاء اللجنة فعليها الرفع إلى جهته، لمساءلته عن ذلك، وتحديد موعد لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ الرفع لمعاودة انعقاد اللجنة. وأشارت إلى أنه صدرت توجيهات للهيئة السعودية للمقيّمين بإعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يتضمن ملحقًا يشمل أسعارًا تقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات، خلال مدة ستة أشهر، يُحدَّث بصورة مستمرة.