أكدت وزارة العدل أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة. وأوضحت الوزارة في مقطع مصور حقوق المتهم عند المحاكمة طبقا لنظام ولائحة الإجراءات الجزائية، والتي بلغت 17 حقا جاءت كالتالي: 1. للمتهم الحق في تبليغه بالحضور قبل انعقاد جلسة المحكمة بوقت كاف ويجوز إحضاره إذا كان مقبوضا عليه وهو متلبس بالجريمة إلى المحكمة فورا وبغير ميعاد. 2. للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه. 3. لا يحكم على المتهم غيابيا ولا يحكم عليه إلا بعد حضوره. 4. يحضر المتهم جلسات المحاكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليه ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما اتخذ في غيبته من إجراءات. 5. توجيه المحكمة التهم إليه في الجلسة، وله الحق في أن تتلى عليه لائحة الدعوى باللغة التي يفهمها إذا لم يكن يجيد اللغة العربية وأن توضح له، وأن يعطى صورة منها، وتدون ما يفيد تسلم المتهم صورة اللائحة في ضبط القضية ثم بعد ذلك تسأله المحكمة عن الجواب. 6. له الحق في سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة. 7. للمتهم الحق في أن يقدم ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبا مؤرخا وموقعا ليضم إلى ملف القضية. 8. للمتهم الحق أثناء المحاكمة أن يكون آخر من يتكلم. 9. إذا صدر حكم قضائي على المتهم فلا يجوز أن ترفع عليه دعوى جزائية أخرى في نفس الأفعال والوقائع التي صدر في شأنها الحكم. 10. يستطيع المتهم طلب استئناف على كل حكم صادر عليه بالإدانة أو بعدم الاختصاص، وعلى المحكمة إعلامه بهذا الحق حال النطق بالحكم. 11. يحق له الاعتراض على الحكم في مدة الاعتراض وهي 30 يوما من تاريخ تسلمه الحكم. 12. للمتهم تقديم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على طلباته والأسباب التي تؤيد اعتراضه. 13. يحق للمتهم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة عليه في حالات محددة المادة. 14. يحق للمتهم التعويض المادي والمعنوي لما أصابه من ضرر إذا حكم عليه بعدم الإدانة بعد طلب إعادة النظر. 15. من حق المتهم الإفراج عنه حالا إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه. 16. له الحق في احتساب المدة التي أمضاها موقوفا بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. 17. لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.