ألزمت وزارة العمل القطاع الخاص بتعويض العاملين لديهم بيوم إجازة إضافي، إذا كانت الإجازة الأسبوعية لهم ضمن أحد أيام إجازة "العيدين"، وعليه فإنه يتم تمديد الإجازة يوماً آخر. وأوضحت وفقا ل "الرياض" أن العامل يستحق إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام، تكون من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وبموجب المادة 112 من نظام العمل. وأبانت الوزارة أن ما نصت عليه المادة 112 هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ومتى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد، لافتة إلى أن نظام العمل يكفل في حال انتهاء خدمات العامل الحصول على أجر أيام الإجازة المستحقة والتي لم يستنفدها.