أكدت وزارة العمل أنه في حال صادف أحد أيام إجازة العيدين يوم الراحة الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص، فإنه بذلك تمدد الاجازة يوماً آخر، مبينة أن العامل يستحق إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام، تكون من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وبموجب المادة 112 من نظام العمل. وأوضحت العمل أن ما نصت عليه المادة 112 هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ومتى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد، لافتة إلى أن نظام العمل يكفل في حال انتهاء خدمات العامل الحصول على أجر أيام الاجازة المستحقة والتي لم يستنفذها. وأشارت العمل إلى أن ذلك يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتمكين الطاقات العاملة من المساهمة في نماء اقتصادنا الوطني، وتحقيق ذلك يتطلب إطاراً تشريعياً ينظم علاقات الأطراف المختلفة ويحفظ حقوقهم. وأشارت وزارة العمل إلى أن ذلك يهدف أيضاً لأجل التسهيل على الجميع، خصوصا العاملين في القطاع الخاص، وأصحاب العمل وموظفو الموارد البشرية، وكل من يلعب دورا في سوق العمل، إضافة إلى استيعاب النظام وفهم ما يلزمهم فيه من واجبات وما لهم من حقوق.