سؤالي : أستاذي الفاضل هناك بعض الشركات عند توقيع عقد العمل يشترط شرط جزائي أنه في حال الانسحاب خلال 5 أشهر مثلا دفع غرامة مالية هل هذا الشرط جائز؟ وإن كان جائز فإذا قمت بالغياب أو التهاون والتكاسل في العمل سوف يقوم بفصلي فهل تعتبر الغرامة قائمة إلى الآن ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: للإجابة على هذا السؤال جانبان شرعي وقانوني . أولا من الناحية الشرعية : فهذا الشرط يعرف بالشرط الجزائي، وحكمه يختلف من حالة لأخرى، فيجوز اشتراطه في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينا، بل أمر من الأمور أو تنفيذ عمل من الأعمال، كما في الحالة المذكورة في السؤال,فالشرط جائز شرعا , أما العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فلا يجوز فيها ذلك لدخولها باب الربا . ثانيا : من الناحية القانونية : عقد العمل هو الذي يحدد العلاقة بين العامل ورب العمل فإذا كان العقد واضح العبارة ومنصوص فيه على ما تم ذكره أعلاه , فمن الأفضل لك إنفاذ بنود العقد وعدم مخالفته حتى لا يترتب عليه الحكم بالتعويض عليك عند مخالفة العقد بالمبلغ المذكور في العقد وغالبا ما يحكم القاضي بهذه المبلغ المنصوص عليها في العقد , ولكن الأمر ليس على إطلاقه :فإذا كان الترك بسبب عدم التزام صاحب العمل بالتزامه بدفع الأجر الشهري لك وثبت ذلك فعلا , فلا يعتبر ترك العمل هنا راجعا إليك , وإنما الترك هنا يرجع إلى صاحب العمل وهكذا , أو إذا جدت أمور أو حالات طارئة يستحيل معها العامل أن يؤدى التزامه ويدخل في نطاق القوة القاهرة بحيث لا يستطيع العامل أن يوفى بالتزامه بالعمل كمرض شديد أو خلافه , وأما ما أشرت إليه من تكاسل وتغيب ليقوم رب العمل بإنهاء عقدك فأن هذا لا يجوز لأنه احتيال منك على ما تعاقدت عليه وارتضيت به والله عز وجل يقول أوفى بالعقود ورسول عليه أفضل الصلاة والتسليم قال المؤمنون على شروطهم ولكن لو كان الإنهاء من قبله يسقط الشرط الجزائي لأن الترك عائدا إلى رب العمل مالم يكن تكاسلك من نوع الغياب المستمر المفضي إلى تركك للعمل فيقع وصف الشرط الجزائي وهو الانسحاب صراحة أو فعلا . هذا والله أعلم .