حرر عامل يعمل فني تكييف لدى مؤسسة خاصة في محافظة بيشة، شكوى لمكتب العمل ضد كفيله، مطالبا بصرف مستحقات ستة أشهر كرواتب متأخرة. وقال العامل ياسر عبدالرحمن إنه لم يتسلم مرتباته خلال الفترة من 1/11/1429 ه وحتى نهاية ربيع الآخر، مشيرا إلى أنه تحدث مع كفيله بهذا الشأن لكن دون جدوى. وأضاف: بعد رفع الشكوى حضر مدير المؤسسة، وهو وافد، لمقر مكتب العمل في جلسة، لكن ولم نخرج بنتيجة. واستطرد قائلا: أُريد نقل كفالة أو إخلاء طرفي للسفر مع صرف مستحقاتي، ملفتا إلى أن هناك بندا في مكتب العمل ينص على أنه في حالة عدم منح العامل مرتبات ثلاثة أشهر يحق للأخير في هذه الحالة نقل الكفالة مع صرف جميع المستحقات المتأخرة على حد قوله. من جانبه، قال مدير مكتب العمل في بيشة سعيد عبدالرحمن الأحمري ل «عكاظ» إن مضمون شكوى العامل يطالب برفع مرتبه من ألف إلى ألف وخمسمائة ريال، بناء على عقد يحمله بدون ختم أو أي اتفاق بين الطرفين، بينما يحمل صاحب العمل عقدا موقعا بينهما يبين أن المرتب المتفق عليه ألف ريال لا غير. ويؤكد الأحمري أن العامل استلم على ضوء العقد المبرم مرتبات شعبان، رمضان، وشوال من العام الماضي بواقع ألف ريال، وعند سؤال صاحب العمل عن سبب تأخير صرف مرتبات العامل، أكد أن الأخير رفض استلامها مطالبا برفعها إلى 1500 ريال، وهذا ما يرفضه صاحب العمل، ويضيف الأحمري أن العامل طالب بتحويل المعاملة من مكتب العمل إلى الهيئة الابتدائية، وطلبنا منه تدوين إقرار بذلك تبعا للنظام، لكنه رفض وخرج من الجلسة، ولا نمانع في عودته لاستكمال شكواه حال رغبته بذلك. ويرى المحامي والمستشار القانوني حسن المباركي من جانب قانوني: بداية جاء موقف مدير مكتب العمال مسايرا لنظام العمل والعمال الذي نصت المادة (220) منه على أن: ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصها. وعلى مكتب العمل قبل إحالة النزاع إلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك (وهو القسم الخاص بالدعاوى في مكتب العمل لإنهاء الموضوع وديا والتوسط بين الطرفين). أما بالنسبة لشكوى العامل وموضوعها فنتناولها على محاور ثلاثة، الأول: مطالبة العامل كفيله بصرف مستحقاته المالية المتأخرة لستة أشهر, وبخصوص ذلك فقد شدد النظام على تأخير صاحب العمل لرواتب العمال تمشيا مع ديننا الحنيف وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته»، وقوله «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، فنصت المادة (94) من نظام العمل والعمال على: * إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص، أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. * يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. والمحور الثاني: طلب العامل نقل كفالته أو إخلاء طرفه للسفر مع صرف مستحقاته المالية، وقوله أن هناك بندا في مكتب العمل ينص على أحقية العامل لنقل كفالته مع صرف جميع مستحقاته المالية، في حالة تأخر صاحب العمل دفع رواتب العامل لمدة ثلاثة أشهر، وحول نقل الكفالة، هذا ما نص عليه القرار الوزاري أنه: في حال تأخر صرف أجر العامل ثلاثة أشهر متتالية يحق للعامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل عن الكفالة، مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل. وعليه فإن طلب العامل في شكواه صحيح وموافق للنظام لتأخر صاحب العمل عن تسليمه رواتب ستة أشهر متتالية مع بقاء ذمة صاحب العمل المالية مشغولة للعامل بأجر نصف عام كامل. أما المحور الثالث: قول مدير مكتب العمل أن مضمون شكوى العامل أنه يطالب برفع مرتبه من ألف إلى 1500ريال، بناء على عقد يحمله بدون ختم أو أي اتفاق بين الطرفين، بينما يحمل صاحب العمل عقدا موقعا من الطرفين بأجر ألف ريال، وأن رفض صاحب العمل لهذه الزيادة أدى لامتناع العامل عن قبض راتبه لمدة ستة أشهر، وبالنسبة للعقد المكتوب والموقع من الطرفين والذي يحمله صاحب العمل فهو العقد الصحيح المعمول بموجبه نظاما، والأصل أن العقد شريعة المتعاقدين. أما بالنسبة للعقد الذي يحمله العامل والذي بموجبه قد يكون فعلا تم استقدام العامل بناء عليه فهو غير نظامي ولا يعمل بموجبه ما دام أحد الطرفين لم يوقعه، إلا أن الأجر الوارد به في ذمة صاحب العمل أمام الله يسأل عنه وعن صحته من عدمه.