وسط تطورات متسارعة.. «أوبك+» تجتمع اليوم    7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين السعودية وألمانيا    لماذا اتخذت طائرة نتنياهو مسارات استثنائية للوصول إلى واشنطن؟    70 قتيلاً فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على الضفة الغربية    تدشين برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة السوريين    السعودية واليابان تتفقان على إنشاء مجلس شراكة إستراتيجي    إقامة الحفل الختامي لمهرجان الملك للهجن في نسخته الثانية بالرياض    سوق الأسهم السعودية يتراجع لليوم الثاني ويخسر 32 نقطة    المستشار الألماني: الدفاع الأوروبي يحتاج إلى "مزيد من التصميم"    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    تعليم مكة تحكِّم 16 ورقة عمل تعليمية لبرنامج " جسور التواصل "    أمير القصيم يكرّم المشاركين في ملتقى اليوم السعودي العالمي للتطوع    أمير القصيم يتسلم تقرير أعمال شركة الاتصالات السعودية لعام 2024    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    روسيا تدرس السعودية والإمارات كموقع محتمل لقمة بين بوتين وترمب    طاقم تحكيم سعودي يقود لقاء العين والريان في كأس الأبطال للنخبة    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي ..حقق مكاسب تنموية ورياضية واقتصادية تتماشى مع رؤيه الوطن 2030    أمانة القصيم تنفذ أكثر من 658 ألف جولة رقابية خلال عام 2024    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    سلمان بن سلطان يدشن قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المدينة    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    جولة مدير مستشفى عفيف العام التفقديه    لمسة وفاء.. الدكتور محمد بن عبدالله آل دخيش القحطاني    رئيسة وزراء الدنمرك: غرينلاند ليست للبيع    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    الموارد البشرية: تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة "مدد" إلى 30 يومًا ابتداءً من 1 مارس 2025    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    تعزيز استقلالية المملكة في الأنظمة والصناعات العسكرية    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    العلاقات بين الذل والكرامة    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    الأسرة في القرآن    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيان يختلفان بشأن وجوب القصاص منها
نشر في الشرق يوم 13 - 02 - 2013

أُحيلت أمٌّ قتلت ابنها قبل 30 عاماً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعدما اعترفت أنها أقدمت على الجُرم في ذلك الوقت عندما كان عمرها (11 عاماً)، بوضع القماش على فمه وقطع أنفاسه، فيما اختلف قانونيان بشأن العقوبة التي تنتظر الأم، حيث أيد أحدُهما القصاص منها، فيما رأى الآخر أنَّ الأم ينطبق عليها ما ينطبق على الأب تأسِّياً بالقاعدة الفقهية والشرعية بأنه «لا يقتل الوالد بولده».
الملازم أول نواف البوق
وكشف المتحدث الرسمي لشرطة جدة، الملازم أول نواف البوق، عن اعتراف المواطنة السعودية، في العقد الرابع من عمرها، بقيامها بقتل ابنها حديث الولادة عمداً قبل 30 عاماً، حيث كان عمرُها في ذلك الوقت 11 سنة، وذلك بخنقه بواسطة قماش وغلق مخارج تنفسه، حيث تُوفِّيَ ودُفن حينَها على حسب أقوالها المبدئيَّة، مشيراً إلى أنها تقدَّمَت باعترافها في مركز شرطة النزلتين في جدة، وأنَّهَا بررت اعترافها المتأخر بالجريمة بسبب شعورها بتأنيب الضمير ورغبتها في التطهر من ذنبها الذي أرَّقَهَا.
وأوضح البوق أنَّ التحقيقات الأولية أظهرت أن زوج السيدة ووالد طفلها متوفى، وأنه تم إيقافها وتسجيل أقوالها بالكامل، وتم إحالة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاختصاص وتطبيق العقوبة التي يحددها الشرع.
عمر الخولي
وقد سألت «الشرق» عضو هيئة حقوق الإنسان، أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، عن الرأي الفقهي والقانوني في هذه القضية، فأكَّدَ أنه إن كانت الأم قد ارتكبت جريمتَها عن سبق إصرار، وأنها واعية ومدركة لما يترتب على اعترافها، وأن الطفل دفن مقتولاً، فإنه يُؤخَذُ باعترافها، وتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لفحص الأدلة وإثبات أنَّ القتل وقع في ذلك الوقت، وأنها كانت طوال المدة الماضية عالمة بسبب الوفاة الحقيقي، وعلى ضوء ذلك يتم الرفع بأوراق القضية إلى القضاء، والقاضي هو من يقرر الحكم، سواء كان الحكم عليها ب «القصاص»، أو أي حكم آخر، والقاضي يأخذ في عين الاعتبار إن كان للجانية أبناء آخرون، وقد يكتفي فقط بعقوبة أقل وهي سجنها، وذلك أخذاً بظروف معينة يقدرها القاضي. أما مسألة أنه لا يمكن الحكم عليها بالقصاص تأسياً بالقاعدة الشرعية والفقهية التي تقول بإنه «لا يقتل الوالد بولده»، فهي لا تسري على الأم مثل الأب الذي لا يحكم عليه في مثل هذه القضايا.
فهد أبو الحسن
وقد خالف هذا الرأي المحامي والمستشار القانوني فهد أبوحسن، الذي قال في رده على تساؤلات «الشرق»:
إنه لم يطلع على كافة تفاصيل القضية، ولذلك قد تختلف الآراء بحسب حالة كل قضية ووقائعها، خاصة وأن وقائعها تعود لأكثر من ثلاثين سنة، ولكن الاعتراف من الأم يكفي لإدانتها بالجريمة، ولكن على جهات التحقيق التأكد من سلامة الأم من الناحية النفسية والعقلية، خاصة أنَّ الاعتراف قد جاء بعد ثلاثين سنة. أما من حيث الحكم ونوعيته، فلا يمكن شرعاً وقضاءً تطبيق عقوبة القصاص على الأم، وذلك لما ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث «لا يُقتَلُ الوَالِدُ بِوَلَده»، مشيراً إلى أنَّه إن كان لها ورثة فلهم الحق بالمطالبة بالدية الشرعية، وإن لم يكن لها ورثة فليس عليها شيء، ولكن إن كان القتل عمداً، فقد تكون هناك عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، وقد تصل إلى عقوبة القتل، ولكن ليس قصاصاً، كما يتبع ذلك بأنه إن كان للمقتول تركة أو ميراث فإنها تحرم منه أيضاً، وتوقعات الحكم في مثل هذه القضايا معقَّدَةٌ وصعبة لصعوبة الوصول للحقائق، فنسأل الله أن يُعِينَ الجهات العدليَّة والقضائيَّة في تحقيق العدالة والوصول إلى حكم شرعي سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.