خيرت شركة مقاولات في مكةالمكرمة موظفاتها بين النقل إلى مواقع مشاريع الشركة أو الاستقالة في حال الرفض، بحسب حديث عدد من موظفات الشركة اللاتي استغربن على حد قولهن إجبارهن على الاستقالة قبل الاطلاع على المواقع، مشيرات إلى أنه لم يكن أمام بعضهن إلا الرضوخ للأمر الواقع، والقبول بالعمل في الموقع المهجور وغير الصالح للعمل النسائي. وقالت إحدى الموظفات وفقا لصحيفة مكة : إننا أجبرن على النقل إلى أماكن مهجورة وموحشة بعد تقديمنا شكوى ضد الشركة، وعندما رفضنا أجبرنا على الاستقالة، مضيفة أن رئيس الشؤون الإدارية في الشركة خاطبنا بعد تقديم الاستقالة بالتوجه إلى الأماكن التي تم نقلهن إليها للاطلاع عليها، وعند القبول بها سوف تلغى الاستقالات، مشيرة إلى أنه بعد معاينة الموقع وجدته عبارة عن مبنى شبه مهجور وغير آمن، والدخول للمقر يكون عبر بوابات خلفية للمبنى في ظل وجود كثير من العمالة الأجنبية بالقرب من ذلك المكان، مؤكدة أنها قررت عدم البقاء وانتظرت إخلاء الطرف من قبل الشركة لأسبوعين بحجة إجازة الموظف المسؤول. وأشارت موظفة أخرى إلى أنها عندما تقدمت للوظيفة بعد اتصال الموظفة التابعة للشركة عرضت علي الوظيفة على أساس أنه ليس هناك اختلاط، مضيفة أنها قدمت أوراقها وقبلت، وباشرت العمل مع ثلاث موظفات سعوديات في الشركة، ومن اليوم الأول حظيت بمساعدتهن كثيرا في مجال عملي، إلا أن هناك موظفة وافدة تقوم بسلوكيات يرفضها الجميع، إضافة إلى التشويش بيننا وتنفيذ الأعمال المقررة علينا دون الرجوع لنا، كما أنها تجري المقابلات الشخصية للمتقدمات رغم أن مهنتها المعرفة لمكتب العمل (مترجمة). وأضافت الموظفة أنهن قررن تقديم شكوى للإدارة لتوزيع المهام بينهن، فما كان منها إلا إصدار قرار بنقلنا من المقر الرئيسي إلى مواقع المشاريع غير المهيأة للعمل النسائي، مما دعانا إلى ترك الوظيفة، مشيرة إلى أن قصتهن تهون عن زميلات أخريات رضخن للأمر الواقع لحاجتهن الماسة للوظيفة، وجرى نقلهن إلى موقع آخر بجوار المشروع التابع للشركة، الذي يخلو من جميع سبل الأمان عدا عن ذلك بيئة العمل غير المناسبة لعمل النساء، فالموقع عبارة عن بركس داخل فناء كبير بجوار تمديدات ومعدات كبيرة وحفر المشروع مع كثير من العمال والمهندسين. وحول قضية إجبار موظفات إحدى شركات المقاولات على النقل أو الاستقالة، أوضح مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبدالمنعم الشهري، أنه نصت عقوبات مخالفة قرار المرحلة الثالثة، أنه في حال تم توظيف عاملات وافدات، ستفرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف، لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة طبقا للمادة (230) من النظام، وتطبق عليه الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1415ه وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، ومن العقوبات التي نص عليها القرار معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المنشأة، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.