تظلّم المواطن عبدالشكور فلاته مدير فرع احدى شركات خدمات البريد السريع في مكةالمكرمة للجهات العليا من قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكةالمكرمة المؤيد لقرار فصله الصادر عن الهيئة الابتدائية بمكتب العمل ..ملتمسا اعادة التحقيق في قضيته والغاء قرار الهيئة الابتدائية المؤيد لقرار الفصل الصادر عن الشركة على اعتبار انه قرار تعسفي ومخالف لنظام العمل. وأشار فلاته خلال زيارته ل “المدينة” انه لايزال متمسكا بحقه في الدعوى المقامة ضد الشركة التي كان يعمل بها على الرغم من قرار الهيئة العليا المؤيد لقرار الهيئة الابتدائية المؤيد لقرار الفصل. وقال: قبل اكثر من عامين تقدمت الى مكتب العمل بدعوى قضائية ضد الشركة التي كنت اعمل بها وذلك للمطالبة بحقوقي وصلاحياتي الوظيفية كمدير للفرع وكان ذلك في العام 1428ه واثناء سير القضية وبعد مرور اكثر من عام على جلساتها ومرافعاتها بحضور ممثل الشركة ونظرا لتمسكي بكامل حقوقي وعدم التنازل عن الدعوى قررت الشركة الانتقام بطريقتها المعتادة مع السعوديين لتقرر فصلي من العمل لأفاجأ فيما بعد بقرار الهيئة الابتدائية المؤيد لقرار الفصل الذي لم يكن ليصدر عن الشركة لولا انني رفضت التنازل عن الدعوى. واضاف عبدالشكور قائلا: ان قرار الهيئة الابتدائية المؤيد لقرار الفصل لم يكن منصفا بالنسبة لي وهو قرار مخالف لنظام العمل وتحديدا مخالف لما نصت عليه المادة 226 من نظام العمل والتي تنص على: عدم قبول اي قرار يصدر عن صاحب العمل اثناء السير في المصالحة او التحكيم او عند وجود قضية تنظر لدى اي من الجهات القضائية قد يلحق الضرر بالعامل. مشيرا الى ان الشركة وهي المدعى عليها اصدرت قرار الفصل في ظل وجود قضية مقامة ضدها وبالتالي فان قرار الهيئة الابتدائية جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 226 من نظام العمل كونها أيدت قرار الفصل وهي تعلم جيدا بأن لديهاً دعوى مقامة ضد الشركة منذ عام 1428ه.!! .ولكنها تجاهلت ذلك التاريخ لتصادر حقي في العودة للعمل ارضاءً للغير؟! وتابع: الهيئة الابتدائية وبالرغم من كل جلساتها التي عقدتها للنظر في قضيتي طوال اكثر من عام لم تصدر حكمها في القضية لأتفاجأ فيما بعد بتأييدها لقرار تعسفي صدر كردّة فعل في مقابل تمسكي بحقي في الدعوى.. ويدعم عبدالشكور فلاته تلك الاقوال بصورة من القرار الصادر عن الهيئة الابتدائية يوضح الحقيقة كاملة.. ففي الوقت الذي يشير فيه المحقق وعضو اللجنة الذي اصدر حكمه بتأييد قرار الفصل أنه تسلّم الدعوى في عام 1430ه دون تحديد اليوم والشهر؟! كما هو واضح في مقدمة القرار .ويضيف...انه وبعد الاطلاع والدراسة..الخ..قرر الحكم بالتأييد ليصدر القرار في 25/2/1430ه وهنا يتضح وحسب اقوال الموظف ووفق ماجاء في القرار وبناء على تلك التواريخ أن القضية لم تستغرق لدى الهيئة اكثر من شهرين؟. هذا اذا كانت بالفعل تسلّمتها اي الهيئة في العام 1430ه.. كما هو واضح في القرار وفي هذه سابقة لم نعهدها من قبل..ان تصدر إحدى الجهات القضائية حكما في أقل من شهرين..؟!. وتابع يقول: ليس هذا فحسب .. بل إنني وبعد صدور قرار الهيئة الابتدائية المؤيد لقرار الفصل رفضت الحكم وقررت الاستئناف امام الهيئة العليا وليتني لم اتقدم..المهم أنني تقدمت بالاستئناف وتم تحديد جلسة لعرض القضية على الهيئة العليا وتمت الجلسة في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 9 /1430ه من شهر رمضان الماضي وفي يوم السبت 15 / 9/ 1430ه صدر قرار الهيئة العليا بتأييد قرار الهيئة الابتدائية المؤيد لقرار الفصل وكأن شيئا لم يحدث.؟! وهنا يتساءل كيف للهيئة العليا ان تعقد جلستها في يوم الثلاثاء من رمضان وفي يوم السبت تصدر حكمها المؤيد لقرار الهيئة الابتدائية؟ هكذا في اقل من 24 ساعة؟؟ *قرار مخالف وبطرح ماجاء في القضية من ملابسات امام احد القانونيين انتقد المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد المحمادي قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكةالمكرمة الصادر برقم 115/2 /430 وتاريخ 15/9 / 1430ه المؤيد للقرار الصادر عن الهيئة الابتدائية برقم 60 وتاريخ 23 / 2 / 1430ه المتضمن رفض الدعوى المقدمة من الموظف.. وقال بأن القرار جاء مخالفا للانظمة المعمول بها في مكاتب العمل في المملكة باعتبار انه تجاهل أساس شكوى الموظف المقدمة لمكتب العمل في عام 1428ه عندما كان الموظف على راس العمل وقبل صدور قرار الفصل الذي ايدته اللجنة الموقرة.. وتابع المحمادي يقول: ان تجاهل اللجنة لذلك التاريخ وتلك الدعوى المقدمة في العام 1428ه يهدف الى مصادرة حق الموظف الذي كفل حفظه نظام العمل السعودي في المادة ( 226 ) وهي المادة التي تلغي قرار الفصل وتحفظ للموظف كامل حقوقه المشروعة نظاما. وأشار الى ان تأييد قرار الفصل الصادر عن الهيئة الابتدائية الذي تم تأييده من قبل الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكةالمكرمة بني على قرار الشركة القاضي بشطب السجل التجاري لفرعها في مكةالمكرمة كمبرر لقرار الفصل المؤرخ في 10 / 11 / 1429ه .وقال وبما ان اللجنة أيدت القرار بناء على قرار الشطب بما نصه..انه من الطبيعي ان تنقضي الوظيفة التي وجد من اجلها الموظف بعد شطب السجل التجاري لفرع الشركة فإنني أرى ومن وجهة نظري القانونية أن هناك حالتين وقعت بهما الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تلغيان قرارها المؤيد لقرار الهيئة الابتدائية. الحالة الاولى: تأييدها لقرار الشطب الابتدائي الذي هو ليس أساس القضية حيث ان القضية لم تبن على طلب العودة للعمل وانما كان أساس القضية هي الدعوى التي تقدم بها الموظف لمكتب العمل ضد الشركة للمطالبة بايجاد لائحة تنظيم عمل للشركة وفق المادة ( 12 ) من نظام العمل والعمال تمنح الموظف صلاحياته وتعدل مرتبه الشهري.ويلاحظ من خلال تلك الدعوى انه لم يطالب بالعودة للعمل كونه لايزال في ذلك الوقت على راس العمل. اما الحالة الثانية فان قرار الهيئة العليا وتأييدها لقرار الهيئة الابتدائية جاء مخالفا لنص صريح في نظام العمل وهو نص المادة 226 ومن المعلوم انه لا اجتهاد مع وجود النص النظامي الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار حيث ان هذه المادة نصت على أنه لايجوز لصاحب العمل اثناء السير في إجراءات المصالحة او التحكيم او اثناء نظر الدعوى امام إحدى الهيئات القضائية المنصوص عليها في هذا الباب ان يغيّر من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الاجراءات تغييرا يترتب عليه الحاق الضرر بالعامل. وحمّل المحامي الدكتور خالد المحمادي الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكةالمكرمة المسؤولية كاملة فيما يتعلق بمصادرة حق الموظف الذي كفله النظام..مرجعا الاسباب خلف عدم تطبيق الهيئة الابتدائية للمادة 226 من نظام العمل الى تجاهلها بقصد أو بدون لدعوى الموظف المقدمة في 5 / 9 / 1428ه في قرار التأييد الصادر برقم 94 لعام 1430 ه دون تاريخ لتتجنب بذلك مانصت عليه المادة 226 من نظام العمل والتي تعيد الموظف لوظيفته وتمنحه كامل حقوقه ومستحقاته المالية المتوقفة منذ تاريخ الفصل. * الشركة لاترغب في عودة الموظف أما عضو اللجنة الابتدائية بمكتب العمل في مكة ش / ا فقد ظهر متحفظا في بداية الأمر ورفض الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بتاريخ رفع الدعوى..ولكنه عاد وقال: بأن تجاهله لتاريخ تقديم الدعوى المقدمة من الموظف في العام 1428ه يعود الى الطريقة المتبعة لديهم في قسم الصادر والوارد وتدويرهم للقضايا بتواريخ تتجدد مع تجدد الاعوام. وقال: تسلمنا الدعوى المقامة من الموظف ضد الشركة في عام 1428ه واستمرت لدينا في المداولات حتى نهاية العام وفي العام التالي سجلت برقم وتاريخ العام الجديد 1429ه وبعد انتهاء تلك السنة سجلت ايضا برقم وتاريخ جديد وهو عام 1430ه الذي ظهر في قرار التأييد الصادر عن الهيئة.. وفيما يتعلق بنص المادة 226 من نظام العمل والتي بدورها تلغي قرار الفصل وتعيد الموظف لوظيفته التزم الصمت واكتفى بالقول ان مشكلة الموظف تكمن في تمسكه بالعودة للعمل لدى أناس لايرغبون فيه؟! * شطب سجل وفصل موظف واتهم الموظف المفصول الشركة بالتحايل على نظام العمل وذلك للتخلص من السعوديين ودلل على ذلك بشطبها السجل التجاري لفرع مكة ليكون مبررا لها في اتخاذ قرار فصله، وقال: الان وبعد ان انتهت القضية عادت الشركة وفتحت مكتبا آخر في مكة..(المدينة) بدورها وقفت على الموقع وتبيّن لها ماجاء على لسان الموظف. ----- رئيس الهيئة العليا: القضية المنتهية لاتستغرق وقتا وفيما يتعلق برفض الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية للاستئناف المقدم من الموظف وتأييدها لقرار الهيئة الابتدائية المؤيد لقرار الفصل في اقل من 24 ساعة كما هو واضح في القرار الصادر عنها وخطاب طلب الحضور للجلسة الموجه للموظف..يؤكد رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية منصور المحمادي أن السرعة في اتخاذ القرار في مثل حالة الموظف تمثل أمرا طبيعيًا باعتبار ان القضية شبه منتهية وكل ماعليهم هو الاطلاع على الاستئناف وما اذا كان به جديد يستدعي النقض ام لا. وقال: طالما ان الموظف لم يقدم مايدعم موقفه الرافض لقرار الهيئة الابتدائية فانه من الطبيعي ان يصدر قرار الهيئة العليا خلال 24 ساعة؟!