أنا رجل أعمل في تجارة بيع السيارات المستعملة وسبق أن بعت سيارة بخمسة وعشرين الف ريال وكتب المشتري لي شيك بالمبلغ واتضح انه بدون رصيد وهذا حصل منذ عامين تقريبا فهل يحق لي اللجوء للغرفة التجارية والمحاكم التجارية ؟ الجواب : بسم الله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : الأخ الكريم الشيك ورقة تجارية محصنة بالحماية القانونية التجارية لمدة محددة وهي مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدار الشيك ففي هذه الست أشهر يطبق نظام الأوراق التجارية ويستفيد صاحب الشيك من الامتيازات المتوفرة في نظام الأوراق التجارية من سرعة التنفيذ وتغريم الساحب والتشهير به وقد يحكم عليه بالسجن حسب ما جاء في الفصل الثاني عشر من نظام الأوراق التجارية في المواد (118-119-120) أما بعد انقضاء مدة أستة أشهر فان الشيك يتحول من ورقة تجارية إلى سند أثبات بدين عادي ولا تنظر دعواه إلا أمام المحاكم الشرعية الموقرة كبينة بالمبلغ الثابت في ذمة الساحب فقط وهذا ما نصت عليه المادة (116) من نظام الأوراق التجارية من عدم سماع دعوى الشيك بعد انقضاء مدة الستة أشهر