قضى نظام المرور بعدم جواز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها , مستثنياً من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية . ويجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير , كما يلزم كل قائد مركبة " يحمل رخصة قيادة سارية المفعول ويقود سيارته داخل المملكة " بالتأمين ، وفق ما تحدده اللائحة المادة التاسعة : " ويجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم. وكل ما يترتب على المركبة من التزامات ، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد , وتحدد اللائحة الاجراءات والشروط التي تنظم ذلك " . ووفقا للمادة العاشرة : " يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه ، بعد تعديل تسجيلها، وتحدد اللائحة اجراءات وشروط ذلك , ويجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها ، وليس له حجزها , ويحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير ، أو رهنها، أو ارتهانها " .