حددت لائحة التفتيش القضائي شروط قبول الشكاوى المقدمة للمجلس الأعلى للقضاء «ضد القضاة» في المسائل التي تتصل بأعمالهم حيث يحق لكل مواطن رفع شكوى ضد أي قاض لرئيس المجلس الأعلى للقضاء شخصياً. ووضعت المادة (46) من اللائحة كل صاحب شكوى في حال تبين أنها «كيدية» أمام المساءلة القانونية حيث يحق للمجلس الأعلى إذا اتضح له ذلك الأمر بإحالة مقدمها وغيره للمحكمة المختصة. ونصت شروط قبول الشكاوى المرفوعة للمجلس «ضد القضاة» حسب المادة (30) من لائحة التفتيش القضائي على أن تكون الشكوى مقدمة من صاحب الشأن كتابة أو ممن يمثله مع ضرورة بيان اسم القاضي وصفته في المحكمة وبيان اسم صاحب الشكوى وإثبات هويته ومهنته أو وظيفته ومقري إقامته وعمله إن وجد وعنوانه ورقم هاتفه، وكذلك ذكر نفس هذه البيانات لمن يمثل صاحب الشكوى إن وجد مع توقيع مقدمها. وتتضمن المعاملة حتى تستوفي شروطها تحديد رقم قيد القضية محل الشكوى وأسماء أطرافها ووقائع الشكوى المنسوبة إلى القاضي محددة، مع إقرار يوقعه مقدمها بأنه لم يسبق له التقدم بشكوى في الوقائع نفسها وأنه في حال تبين أن الشكوى قدمت» كيداً» يحال إلى المحكمة المختصة على أن يرفق بها صور هوية صاحب الشكوى ومن ينوب عنه ووثيقة النيابة كما ترفق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى إن وجدت قبل أن ترفع لمعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليبت فيها. ويتوجب على مشتكي القاضي في شكواه تحديد هل صدر في قضيته حكم أو لازالت قيد النظر وحالة الحكم إن وجد هل هو نهائي أو مصدق من محكمة التمييز أو مضى مدة الاعتراض أو في حال كان بالقناعة أوحكم منقوض.