بلا شك جريمة في حق الإنسانية وفي حق مهنة الطب التي تعبر عن رسالة سامية قبل أن تكون عملاً أن يتخلى الطبيب عن مريضه وهو في أمسّ الحاجة إليه، فهذا بلا شك جريمة في حق الإنسانية وفي حق مهنة الطب التي تعبر عن رسالة سامية قبل أن تكون عملاً تجارياً بحتاً. يحدث ذلك في أوضح صوره عندما يرفض مستشفى استقبال مريض أو مصاب في حالة حرجة، ودون أسباب مقنعة تبرر قيام المستشفى بهذا الفعل المنافي لسلوك مهنة الرحمة.. يحدث ذلك أيضاً حين يرفض طبيب استقبال حالة خطرة لانتهاء دوامه، أو لسوء "مزاجه" أو أن يتعامل الطبيب مع مريضه بلا مبالاة، فلا يتحرى الدقة في الفحص فيخرج تشخيصه خاطئاً، ربما بصورة قاتلة. "الوطن" رصدت عدداً من الحالات لمواطنين ومقيمين عانوا الأمرين.. من سوء الرعاية الصحية التي تعرضوا لها في أوقات كانوا فيها بحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية. انتظري الطبيب تحكي المواطنة أم عبد الملك إلى"الوطن" ما حدث معها في مركز طبي قريب من منزلها بحي السلي، جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن حملت طفلها الذي لا يتجاوز عمره العام ونصف العام في الساعة الرابعة عصراً إلى المستوصف لارتفاع درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية، حيث فاجأها الطبيب بتأهبه للخروج لانتهاء وقت الدوام، وقال لها بمنتهى البرود "انتظري الطبيب المناوب ...دوامي انتهى". وجلست أم عبد الملك تنتظر الطبيب المناوب وقلبها تتآكله اللهفة والخوف على ابنها الذي يتقلب بين الحياة والموت. وتستطرد: "حتى الطبيب المناوب الذي جاء متأخراً صرفها هي وطفلها في عجالة واكتفى بوصف مضاد حيوي تبين فيما بعد أنه لا علاقة له بعلاج الطفل الذي اتضح فيما بعد أنه يعاني من التهاب في الجهاز التنفسي العلوي وبحاجة إلى جهاز بخار". آلام المخاض الأغرب هو ما حدث مع وافدة عربية كانت في زيارة لأهلها بالرياض بينما هي حامل في شهرها الثامن، وفوجئت بالمخاض، وحملها زوجها إلى مركز صحي خاص حيث رفض الأطباء استقبال الحالة معللين رفضهم تعليلاً لا محل له من الإعراب، حيث قالوا إن تعليمات وزارة الصحة تمنع استقبال أي حالة صحية لوافد، ولم تصلح جميع أوراق زوجها الثبوتية وتوسلاته في ثني إدارة المركز عن استقبال زوجته التي كانت في ذلك الوقت تصارع آلام المخاض. ما أنقذ الوضع هو شهامة طبيب سعودي أخذ على عاتقه تحمل مسؤولية استقبالها في المستشفى الحكومي الذي يعمل به في "حريملاء" التي تبعد عن الرياض 80 كيلومتراً، لينطلق الزوج بزوجته قاطعاً هذه المسافة الكبيرة، لتلد طفلتها البكر في حريملاء. امرأة أخرى حامل في شهرها التاسع "مواطنة"، توجه بها زوجها إلى مستشفى أهلي حين فاجأها المخاض، فطلبوا منها الانتظار إلى حين استدعاء الطبيبة المناوبة "مقيمة عربية"، كانت نائمة في استراحة الطبيبات ورفضت الحضور، لأنها لم تأخذ بعد قسطاً كافياً من النوم يجعلها في مزاج صالح للعمل. وانتهى الأمر باصطحاب الزوج زوجته إلى مجمع الملك سعود الطبي لتلد هناك بعد معاناة مع النزيف. رأي القانون حملت "الوطن" أسئلتها الحائرة حول هذه الحالات الغريبة التي فقد فيها أطباء إنسانيتهم، وطرحتها أمام المحامي خالد بن سعيد الشهراني لمعرفة الموقف القانوني من عدم التزام المستشفيات بعلاج المقيمين في المستشفيات الخاصة والحكومية، فأجاب: "بناء على ما ورد في المادة الحادية والثلاثين "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن" ومن هذا المنطلق فالدولة تعنى بحق المواطن في الرعاية الصحية وبالتالي فالمستشفيات الحكومية مخصصة للمواطنين بناء على هذه المادة. وقال الشهراني، وبالنسبة للمقيمين فإن القطاع الخاص هو من يتولى رعايتهم صحيا وفقا للنظام الصحي التعاوني، إذ نصت المادة الثالثة على أن يلتزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني ولا يجوز منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة. التزام الممارس وعن التزام الممارس الصحي للقيام بعمله بالشكل المهني أوضح الشهراني، أن نظام مزاولة المهن الطبية نص على حق المواطن والمقيم على حد سواء في العلاج وتقديم الخدمات الطبية العلاجية لكل منهما، إذ نص على ذلك ضمن الواجبات العامة على الممارس الصحي، فقد جاء في المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الطبية ما يلي "يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال". وحول حالة السيدة الوافدة التي رفض أحد المستشفيات استقبالها وعدم مساعدتها أشارالشهراني إلى إن ذلك مخالف للمتعارف عليه دينيا وطبيا، إذ نصت المادة 8 من نفس النظام على أنه "يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية". وقال "بل إن النظام نص على معاقبة الممارس الصحي في حال رفضه علاج مريض دون سبب مشروع، حيث إن هذا التصرف يوقع الممارس الصحي في مسؤولية جنائية في حالة تعرض المريض للوفاة بسبب هذا المنع، إذ جاء في المادة 28 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذكر من ضمن الحالات من امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول". عقوبات للامتناع وأضاف أنه في حالة المواطنة التي رفضت الطبيبة استقبال حالتها الصحية وهي ساعتها الأولى من المخاض، فهي بهذا الإجراء أوقعت نفسها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 28، إذ إنها برفضها معاينة الحالة الطبية للمريضة وسلوكها هذا المسلك يعد امتناعا عن علاج مريض دون تقديم سبب مشروع ولاسيما في الحالات الخطرة كهذه الحالة، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام قد أعطى للممارس الصحي في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة كما جاء في المادة 16 من النظام". أما في حالة الطفل عبد الملك ذي العام والنصف، فيستند المحامي الشهراني إلى أن المادة الرابعة والعشرين من النظام نفسه والمتعلقة بواجبات الزمالة بين الممارسين الصحيين نصت على أنه يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة. وأوضح الشهراني، أن التزام الطبيب أو الممارس الصحي هو بذل عناية يقظة تتفق مع المتعارف عليه علميا، مبيناً أن المادة 26 أكدت على ذلك المبدأ، وأن الممارس الطبي يقع تحت المسؤولية المدنية في حالة الخطأ المهني وترتب على الخطأ ضرر للمريض، فهنا يلتزم الممارس الصحي بالتعويض، وتقرر الهيئة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار التعويض. "الصحة" والنظام وفي السياق ذاته، أوضح مدير الرخص الطبية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بوزارة الصحية ماجد البلاع، أن الوزارة تشدد على التزام المستشفيات والمراكز الصحية حسب ما تقتضيه أنظمتها، مبيناً أن المستشفيات والمستوصفات الأهلية لها صلاحية في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك العلاج الإسعافي كالحالات الحرجة، والعلاج الإسعافي لها. وقال إنه في حال رفض المستوصفات الأهلية تقديم الخدمة الصحية للحالات الإسعافية سواء لمقيم أو لمواطن، فإن هذا يستحق اتخاذ الإجراء النظامي ضدها وإنزال العقوبة المناسبة لها حسب النظام في حال ثبت ذلك، وأما المستوصفات الأهلية التي تتباطأ في تقديم الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة "الحرجة" سواء للمقيم أو المواطن، فيتم التحقيق معها واتخاذ الإجراء النظامي ضدها وإنزال العقوبة المناسبة لها حسب النظام في حال ثبت ذلك. وأضاف أنه يجب على المستشفيات والمستوصفات الأهلية تقديم الخدمة الإسعافية وتوفير أطباء مناوبين على مدار الساعة للخدمة الإسعافية، وفي حال عدم توفر ذلك أو التقصير في العمل فإن ذلك يُعدّ مخالفة تلزم إنزال العقوبة المناسبة لها حسب النظام، فيما تعالج الحالات الإسعافية في أقسام الطوارئ وليس العيادات، وفي حال تأخر الأطباء عن تقديم الخدمة الإسعافية في قسم الطوارئ فهذا يُعدّ مخالفة، والحالات غير الطارئة تعالج في العيادات.