أجر نصف شهر عن كل سنة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن أعضاء المجلس أيدوا بالأغلبية دراسة لجنة الموارد البشرية للمقترح المقدم من العضو السابق المهندس إحسان عبد الجواد بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية بناء على المادة 23 المعدلة من نظام مجلس الشورى لتصبح مكافأة نهاية الخدمة “أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية" بدلاً من المعمول به حالياً وهو تحديد مكافأة نهاية الخدمة المدنية برواتب ستة أشهر فقط. وأضاف الحمد أن اللجنة كانت قد رأت أن المكافأة المقترحة سوف تساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد، وأن الموظف الذي أمضى سنين عمره في خدمة القطاع العام يستحق مكافأته بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته عند التقاعد أو الوفاة . بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433ه حيث عبرت اللجنة عن تفاؤلها بأن المملكة لا تزال تتمتع بموارد واعدة من البترول والغاز لكنها لاحظت أيضاً أن الطلب المحلي على الغاز ينمو بمعدلات عالية في قطاعات المنافع (توليد الكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية) ما دعاها إلى التوصية بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة. كما أوصت اللجنة بضرورة التوسع في صناعة التكرير ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة. عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع نظام منتجات التجميل حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بعد أن أدخلت 14 تعديلاُ على مشروع النظام. ويهدف مشروع النظام كما نصت عليه المادة الثانية إلى ضمان سلامة منتجات التجميل وتنظيم مراقبتها والتوعية بأضرارها، ويبين النظام أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة لتنفيذ أحكام النظام. ونصت إحدى مواد النظام على أن أحكام النظام تطبق على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها وعلى تداولها والاتجار بها. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدد من الملاحظات على مواد النظام شملت العديد من الجوانب النظامية والصياغية ،وقد طلبت اللجنة فرصة للرد على المداخلات في جلسة لاحقة ووافق المجلس على ذلك. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي1432 / 1433ه. وأوصت اللجنة بالتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 106/69 وتاريخ 29/1/1430ه، الذي ينص على التأكيد على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها لإنتاج المياه المحلاة. كما أوصت بتطبيق “نظام العمل" على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة. وبعد المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 143/1433 ه.حيث انتقدت اللجنة مجيء تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشابهاً لتقرير العام السابق عدا إجراء تعديلات طبيعية في الأرقام وطفيفة في الصياغة، كما جاء التقرير بحسب اللجنة خالياً من التحليل للمعلومات الواردة فيه. وأوصت في هذا السياق بأنه على الرئاسة الالتزام بما ورد في المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء من حيث رفع التقرير في المدة المحددة واكتمال العناصر المطلوبة فيه. كما طالبت اللجنة في توصية أخرى بأن تعمل الرئاسة على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها،وطلبت اللجنة بعد استماعها للمداخلات منحها فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. المصدر