اتهمت المؤسسة العامة للتقاعد بعض الجهات الحكومية بعدم الإلمام بحقوق المرأة التقاعدية، وتذمرت من تداولها معلومات تزعم عدم تمتع الموظفات بجميع المزايا والحقوق التي يكفلها النظام لجميع الموظفين رجالاً ونساءً. وأكدت المؤسسة - في تعميم إلى الجهات الحكومية أن أحكام النظام تنطبق على جميع الموظفين المعينين على مراتب الموازنة العامة للدولة من الرجال والنساء من دون أدنى اختلاف، «ومن ثم فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة، تنطبق على الموظف والموظفة». وذكرت لمنسوبات الإدارات النسوية في الدوائر الحكومية، أن نظام التقاعد المدني والعسكري كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل. وذهبت إلى أن النظام كفل حق المرأة في الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، على قيد الحياة أو متوفى، «إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها، وكفل أيضاً حق المرأة في الحصول على نسبة 40 في المئة من راتبها كحد أدنى في حال العجز أو الوفاة أو العجز بسبب العمل، إضافة إلى حق الموظفة في الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 300 شهر، مهما كان سبب انتهاء خدمتها، وحق الموظفة في الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وينص النظام أيضاً، على حق الموظفة في الحصول على معاش تقاعدي إذا تجاوزت مدة خدماتها 240 شهراً، وكان سبب انتهاء الخدمة طلب الإحالة إلى التقاعد، وموافقة جهة عملها التي تملك صلاحية تعيينها، وعلى حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص أو العكس، وذلك عن خدماتها التي لم يسبق لها التعويض عنها. وأيضاً حق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة في الحصول على معاش والدتهم في حال وفاتها، حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً. 3