أيدت هيئة مجلس الاستئناف العسكري أول من أمس الحكم الصادر من المجلس التأديبي الابتدائي بمنطقة مكةالمكرمة القاضي بإنهاء خدمات رجل أمن بالعاصمة المقدسة بالفصل من الخدمة العسكرية استنادا للمادة (171/و) والمادة (171/ك) من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة (56/ز) من نظام خدمة الأفراد والمادة (13) من نظام مكافحة الرشوة، بعد صدور حكم ديوان المظالم بإدانة رجل الأمن بجريمة الرشوة. وصدر قرار بإنهاء خدمات رجل الأمن وإكمال إجراءات تصفية مستحقاته. وكان رجل الأمن اتصل بامرأة من إحدى الجنسيات العربية، طالبا منها أن تمكنه من نفسها مقابل مساعدتها وإخراجها من قضية متهمة فيها. وتم التحقيق معه وإحالته لديوان المظالم الذي أصدر حكما بإدانته بجريمة الرشوة والحكم بتعزيره لقاء ذلك بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال.