في قرارات مهمة، منحت وزارة التربية والتعليم 52 صلاحية، منها 20 جديدة لمديري مدارس التعليم العام، أبرزها تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة بما لا يزيد على يوم واحد، ومكافأة المعلمين شاغلي حصص الانتظار بدلاً عن المعلم المتغيب بواقع 75 ريالاً عن الحصة الواحدة. وبدا من خلال القرار الذي تضمن 52 صلاحية جوانب مالية وإدارية وتربوية، حسم الخلاف الذي نشب في السابق بين إدارات التربية والتعليم ومديري المدارس حول تشغيل العمالة في مجال نظافة المدارس، حيث تم منح المديرين صلاحية "تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة، أو إذا لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل، أو لم تؤد العمل المطلوب، والتعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة". وجاء في اللائحة التي تستقرئ "الاقتصادية" الأهم فيها تطوراً آخر يتعلق بإمكانية اتفاق المدير مع جهات متخصصة معتمدة من قطاعات حكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي شريطة أن يتم تحديد يوم فتح المظاريف من خلال لجنة مختصة واختيار الأكثر وفاءً بالاشتراطات الصحية. كما تضمنت الصلاحيات حق المدير في نقل الطالب الذي يمثل سلوكه خطراً على أي من منسوبي المدرسة إلى أخرى، إضافة إلى ترشيح خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية للعام الدراسي لا تزيد على خمسة أيام. ومن خلال الصلاحيات الجديدة أعطي مدير المدرسة الحق في منع من يشتبه بإصابته بمرض خطير أو معد من منسوبي المدرسة من مواصلة الدراسة، زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة بما لا يزيد على ساعة واحدة يومياً لبرنامج تربوي أو تعليمي، واختيار من يرشح للعمل وكيلاً للمدرسة من قائمة الأسماء الموجودة لدى لجنة مديري المدارس ووكلائها في إدارات التربية والتعليم. ومنح مدير المدرسية أيضاً صلاحية تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة والذي قل أداؤه عن 85 درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد على معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، مع اشتراط أن يختص ذلك بالمدارس التي يزيد عدد طلابها على 500 طالب . ووفقاً للقرار فقد تبين أن مديري المدارس بات لهم الحق في التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية، وشاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة من غير المعلمين في حال قل أداؤهم عن تقدير "ممتاز" في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين دراسيين. وألغت اللائحة الجديدة تكليف معلم المادة بكتابة الأسئلة في حال تفضيل مدير المدرسة لمعلم آخر حتى لو كان في غير الصفوف التي يدرسها، مع اشتراط تكليف المعلم البديل بكتابة الأسئلة قبل موعد الاختبار بوقت كاف. وكان الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم قد اعتمد أمس 52 صلاحية جديدة لمدير المدارس تضمنت جوانب مالية وإدارية وتربوية، يرتبط القرار فيهم بشكل مباشر، وفي جزء منها بمجلس المدرسة. وأوضح في حينها الدكتور عبد الرحمن البراك وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم في قطاع تعليم البنين، أن الصلاحيات تعد توسعاً في استقلالية المدرسة، وأحقيتها في ممارسة جملة من الإجراءات التي كانت سابقاً مركزية، وعملاَ بأحدث ما توصلت إليه التجارب في التعليم العام. وأضاف: "منحت الصلاحيات أيضاً مديري المدارس تفويض وكيل أو وكلاء المدرسة إلا ما تم استثناؤه بتطبيق ما تضمنته اللائحة الجديدة". وأشار البراك إلى أن لائحة الصلاحيات منحت مدير ومديرة المدرسة ممارسة هذه الصلاحيات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وفق إجراءات التنفيذ التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الصلاحيات.