أمير المدينة يرعى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي.. غداً    «سلمان للإغاثة» يدشن بالأردن برنامج "سمع السعودية" التطوعي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    "السعودية للكهرباء" تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات وتحصد خمس ميداليات    رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء المملكة    جامعة الأمير سلطان تطلق "منارة الرياض الفضائية" في مقرها    وزير الطاقة الأمريكي يزور أرامكو السعودية في الظهران وحقل الشيبة    البنك المركزي السعودي: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى %79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م    المظالم: معدلات الإنجاز فاقت 46 ألف دعوى    أمانة الطائف تحوّل موقع مهمل إلى رئة جمالية جديدة .    "زين السعودية" شريك إستراتيجي مع "جمعية لأجلهم "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأمين : نهدف لإعداد جيل قوي لتمثيل المملكة في آسيأ 2034    فريق نيسان للفورمولا إي يحقق مركز الانطلاق الأول ونقاطًا مضاعفة في ميامي    بدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات في موقع الكدوة بمكة    السجن خمس سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية    رياح نشطة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    بعد قرار مفاجئ.. إلقاء مدير مستشفى في حاوية قمامة    السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و"الدعم" ترد بمجازر دامية في الفاشر    تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين    "واتساب" تمنع الآخر من تخزين صورك وفيديوهاتك    مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا    4 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    59 بلاغًا عن آبار مهجورة في القصيم    السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار    الجبير ومسؤول أوروبي يستعرضان التعاون المشترك    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وباريس لحسم التأهل أمام دورتموند وأستون فيلا    الشرطي الشبح    الحقيقة التي لا نشاهدها    انعدام الرغبة    لا تخف    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    عدنان إبراهيم    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    5 مميزات خفية في Gemini    %13 نمو ممارسة السعوديين للألعاب الشعبية    الدرعية بطلاً لدوري الدرجة الثانية على حساب العلا    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    رونالدو يتوج بجائزة هدف الجولة 27 في دوري روشن للمحترفين    طرح الدفعة الثانية من تذاكر الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    وقفات مع الحج والعمرة    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري هل تنقذ رقبة هشام طلعت مصطفى !!!
نشر في صوت حائل يوم 18 - 02 - 2010

هل يفلت هشام طلعت المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم من حبل المشنقة بتعديل تشريعى جديد على يد آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وعضو هيئة الدفاع عن هشام؟ سؤال بات يتردد بقوة حاليا داخل الأوساط القانونية والتشريعية والرسمية بعد جلسة نظر الطعن على إعدام هشام والسكرى الخميس الماضى.
السؤال استند إلى تركيز آمال فى مرافعتها أمام محكمة النقض على نقطة واحدة من الأسباب التى وردت بمذكرة طعنها، وهى عدم اختصاص القضاء المصرى بمحاكمة هشام استنادا إلى المادة 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
الربط بين ما أثارته آمال من عدم دستورية المادة 3 وكونها رئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمنوط بها النظر فى مشاريع القوانين ودراستها وقبولها أو رفضها، فتح باب الشائعات حول تعديل تشريعى لهذه المادة التى تصب فى صالح هشام ومن ثم يتحقق الدور المزدوج لآمال عثمان من ثقل قانونى يرجح كفة هيئة الدفاع ومنصب تشريعى مهم بمجلس الشعب، حتى إن البعض ربط بين اختيار أسرة هشام لها كعضو فى هيئة الدفاع وبين ثقلها القانونى والتشريعى.
وحسبما أكد النائب آمر أبوهيف فإن التعديل التشريعى الذى ينقذ رقبة هشام مدرج بالفعل فى أجندة أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر مناقشته فى غضون الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أنه تقدم فى يوليو من العام الماضى بمشروع قانون ذكر فيه أن هناك فراغا تشريعيا فى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى، والتى تتعلق بأن كل مصرى ارتكب جريمة خارج البلاد وعاد إلى مصر يعاقب طبقا لأحكام القانون المصرى.
وأضاف أبوهيف أن تلك المادة خلت من ذكر عقوبة المحرض على الجريمة، وبتطبيق ذلك على قضية هشام يصبح القانون المصرى غير مختص بمحاكمته لأن الأصل فى القانون أنه «لا جريمة ولا عقاب بغير نص».
وعن ذلك التعديل التشريعى المرتقب لإنقاذ رقبة هشام طلعت يقول المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه مادام التعديل الجديد يكون فى صالح المتهم فيتم الموافقة عليه، فضلا عن أن ذلك التشريع الجديد سيسد فراغا موجودا فى القانون مثلما تم فى القانون الفرنسى والألمانى. بينما قال المستشار محمد الدكروى أمين لجنة القيم بالحزب الوطنى الديمقراطى إن إنقاذ رقبة هشام طلعت مصطفى ليس بحاجة إلى تعديل تشريعى لأنه يمتلك هيئة دفاع قوية فندت القضية بأكملها أمام المحكمة وظهر ذلك بوضوح فى أولى جلسات الطعن.
وأوضح الدكرورى أن رئاسة آمال عثمان للجنة الدستورية والتشريعية ليس بينها أى تعارض مع دفاعها عن هشام، مؤكدا أن آمال عثمان لها تاريخ طويل فى القانون.
وعلمت «اليوم السابع» أن سحر طلعت مصطفى ركزت فى اجتماعاتها الفردية مع اعضاء هيئة الدفاع عن شقيقها هشام قبيل جلسة النقض على ضرورة توصل كل منهم إلى ثغرة قانونية يقنع بها قضاة النقض ويخلق لديهم عقيدة بقبول الطعن وإسقاط حكم الإعدام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
نتائج التنسيق الفردية ظهرت بقوة فى أولى جلسات نظر الطعن، حيث استخدم فريد الديب أساليبه وأدواته من تلويحات اليدين وتجاعيد الوجه وخطواته يمينا ويسارا بقاعة عبد العزيز فهمى باشا فى دار القضاء العالى، مستطردا فى ذكر الوقائع والتناقضات التى شابت القضية والمخالفات الموجودة بالأوراق، بينما لعب بهاء أبوشقة على الأوتار الحساسة مثل الفساد فى الاستدلال والتضارب فى أقوال الشهود والقصور فى البيان والخطأ فى الإسناد، وهو ما أدى بعضو اليسار بهيئة المحكمة إلى تسجيل كل كلمة وراءه، وركزت آمال عثمان على المادة 3 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.