أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن المدارس العالمية والخاصة تعامل معاملة المنشآت المخالفة إذا لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، مضيفاً أنه في حال وقعت في النطاق الأحمر تطبق عليها العقوبات وهي عدم السماح لها بتغيير المهن للعمالة التي تعمل لديها، عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، عدم السماح بطلب أي تأشيرات جديدة أو بديلة أو موسمية، عدم السماح بفتح ملف لمنشأة جديدة أو فرع جديد، عدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة لديها، وأخيراً السماح للعمالة الموجودة لدى هذه المدرسة أو المنشأة بحرية التعاقد مع صاحب عمل جديد، ونقل خدماتها إلى كيانات في النطاقين البلاتيني والأخضر دون موافقة صاحب العمل عند انتهاء رخصة العمل للعمالة الوافدة. وفي سؤال حول تشغيل موظفين ليسوا على كفالة المدرسة أو المنشأة، أكد العنزي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل موظفين لم يتم استقدامهم بغرض العمل، مضيفاً «نصت المادة 33 من نظام العمل على أن يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة، وأن يكون مصرحاً له بالعمل، وأن يكون متعاقداً مع صاحب العمل وتحت مسؤوليته، ومن يخالف ذلك يعاقب بموجب المادة (231) بالغرامة، إذ تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة».