توعدت وزارة العمل بتوقيع أقصى العقوبات بحق مخالفي قرار تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس، وذلك بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر. وأكدت وزارة العمل أنها سوف تستأنف تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة ال12 ظهرًا حتى ال3 مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهرأغسطس من كل عام. وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. واستثنى قرار وزارة العمل العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس الحارقة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية. وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل والتي تنص على «دفع غرامة مالية لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر». من جانبه أوضح الدكتور عبدالله المغلوث أن المنشأة التى لا تحترم حقوق العامل ولا تحترم مشاعره وصحة، فلابد لها من وضع رادع كالعقوبات التي تفرضها وزارة العمل على أصحاب المنشآت. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في جميع الصحف المحلية عن حماية العمالة التي تعمل تحت أشعة الشمس، بعبارة (أرواحهم تهمنا)، محذرة من تشغيل العمالة من الساعة الثانية عشر وحتى الثالثة ظهرًا.