اعتمدت وزارة التربية والتعليم ضوابط جديدة من أجل الحد من غياب الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام , حيث أنه في حالة ما تغيب الطالب أو الطالبة مدة 45 يومًا من الأيام الواجب حضورها سواء كانت متصلة او متقطعة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول تصدر المدرسة قرارًا بحرمانه من دخول الاختبار الفصلي بعد موافقة مدير إدارة التربية والتعليم في المنطقة. وخصصت التربية 100 درجة للمواظبة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي، وتدون الدرجات في حقل خاص بها في كشف درجات الطالب او الطالبة، وتضاف الى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلًا وشهادة، كما تمنح الدرجة كاملة 100 للطالب اذا لم يكن لديه غياب أو تأخر بدون عذر خلال العام الدراسي. وأشارت اللائحة إلى أنه يتم الحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول نصف درجة عن كل يوم دراسي خلال الفصل الدراسي، ويحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي في الأسبوع الذي يسبق الإجازة او الأسبوع الأول بعد العودة من الاجازة، ويحسم على الطالب الغائب عن المدرسة بدون عذر مقبول درجة واحدة عن كل يوم دراسي دون عذر مقبول في الاسبوع الذي يسبق الاختبارات، ويحسم على الطالب المتأخر عن التمارين الصباحية بدون عذر مقبول ربع درجة عن كل تأخير في الاصطفاف الصباحي، ويبدأ الحسم للمرة الثالثة خلال كل فصل دراسي. وتطبق أحكام تنظيم المواظبة على جميع صفوف مراحل التعليم العام عدا صفوف المرحلة الابتدائية، وتتولى إدارة المدرسة تنفيذ حسم درجات المواظبة في حالة غياب أو تأخر الطالب بعد التأكد من أن الغياب بدون عذر ويبلغ ولي أمر الطالب عن الغياب هاتفيًا وكتابيًا ويفعل ذلك في جوال المدرسة من خلال الرسائل النصية ويوثق ذلك في سجلات خاصة واتخاذ الإجراءات الإرشادية والتربوية المستمرة لعلاج وضعه، ويحول الطالب لدراسة حالته في حالة تكرار الغياب لمدة 3 أيام متصلة أو خمسة أيام متقطعة. ويتم التعامل مع الطالب الذي يتكرر غيابه بدون عذر مقبول إضافة إلى الحسم عليه من الدرجات واذا بلغت نسبة غياب الطالب عن المدرسة 18 يومًا بدون عذر مقبول سواء كانت متصلة او متقطعة تقوم ادارة المدرسة بتبليغ الطالب وولي أمره خطيًا للتوقيع بالعلم، واذا بلغت نسبة غيابه 27 يومًا دون عذر مقبول سواء كانت متصلة او متقطعة ينذر ويستدعى ولي الامر او من يقوم مقامه وتوضح الاجراءات المترتبة على الغياب. وأشارت الضوابط الى أنه اذا بلغت نسبة الطالب من الغياب 36 يومًا دون عذر مقبول سواء كانت متصلة أو متفرقة يستدعى ولي الأمر او من يقوم مقامه ويؤخذ على الطالب وولي الامر تعهد خطي بالانتظام في الدراسة ويحول لوحدة الخدمات الإرشادية لدراسة ومتابعة حالته. أما اذا بلغت نسبة غياب الطالب 45 يومًا من الايام الواجب حضورها سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول تصدر المدرسة قرارًا يتضمن حرمان الطالب من دخول الاختبار الفصلي في المدرسة وذلك بعد موافقة مدير ادارة التربية والتعليم في المنطقة بعد استكمال الاجراءات الارشادية والتربوية وتدون درجات المواظبة في كشف درجات الطالب الذي يمنح للطلاب.