أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح أمس، أن الديوان رفض التظلم الثاني الذي تقدم به "جراح السمنة" مطلع العام الماضي، والذي طالب خلاله بإلغاء قرار الهيئة الشرعية الطبية بمنطقة مكةالمكرمة القاضي بتغريمه وشطب رخصة مزاولة المهنة الخاصة به. وقال إن الطبيب تقدم بدعوى أمام ديوان المظالم قبل 5 سنوات متظلماً من قرار اللجنة الطبية الشرعية بمنطقة مكةالمكرمة، المتضمن إلزامه بالدية، وإلغاء ترخيصه، وقيدت الدعوى لدى الديوان، وصدر فيها حكم برفض تظلم الطبيب فيما يتعلق بالحق الخاص حيث ألزم بالدية، فيما ألغي قرار اللجنة القاضي بسحب ترخيصه لعدم وجود ما يبرر عقوبة إلغاء الترخيص في قرار اللجنة، ولأن الطبيب كان يعمل في المملكة منذ 12 سنة في التخصص ذاته، وأجرى نحو 4 آلاف عملية، وتم تأييد عقوبة الإنذار فقط؛ وإن تلك الدعوى هي القضية الأولى ضد الطبيب. وأوضح أن الطبيب تقدم بدعوى أخرى مطلع العام الماضي يتظلم فيها من قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكةالمكرمة، والقاضي بفرض غرامة مالية قدرها 140 ألف ريال، وإلغاء ترخيصه بمزاولة المهنة الصحية، وقيدت القضية لدى الديوان، وصدر فيها حكم يقضي برفض تظلم الطبيب، وتأييد قرار الهيئة الصحية الشرعية بفرض الغرامة وإلغاء ترخيصه. وذكر أنه عام 1430 أصدرت الهيئة الصحية الشرعية قرارا ضد الطبيب نفسه في قضية مشابهة، وانتهى القرار إلى إجازة صلح لورثة امرأة متوفاة بمبلغ 50 ألف ريال، وغرامة مالية قدرها ألف ريال للحق العام، ولم يتم نظر هذه القضية أمام ديوان المظالم. وكشف الفالح عن أن الدوائر القضائية في ديوان المظالم نظرت منذ عام 1427 وحتى يوم أمس نحو 1845 قضية ضد قرارات الهيئات الصحية الشرعية، وتم الحكم في 1450 قضية منها، وبقي تحت النظر 395 قضية. يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر في الهيئة الطبية الشرعية بمنطقة مكةالمكرمة أول من أمس، أن ديوان المظالم لم يردع الطبيب الجراح، وقرر عدم شطب تصريحه بعد أول قضية تسبب فيها بوفاة مواطن، بحجة أن إلغاء الترخيص يعد فصلا من الوظيفة، وأن لذلك وقعا مؤلما على نفس الطبيب باعتبار ذلك قطعاً لمورد رزقه وزعزعة لثقته في نفسه وثقة الناس فيه، مما ساعد الطبيب على الاستمرار في ممارسة المهنة، والتسبب في وفاة 10 سعوديات جراء عمليات إنقاص وزن. وتم العثور على نسخة من حكم الهيئة الطبية الشرعية بجدة قبل 5 سنوات ضد ذات الطبيب في قضية سبقت قضايا السيدات العشر، لقاء تسببه في وفاة شاب سعودي لا يتجاوز وزنه 80 كيلو جراما، وألزمته الهيئة بدفع الدية آنذاك، وحكمت بسحب ترخيص مزاولة المهنة الذي يحمله. وتضمن الحكم، اعتراف الطبيب بالتغرير بشركات تأمين يتبع لها ضحاياه المتوفون للحصول على موافقة هذه الشركات على إجراء العمليات، عبر مخاطبة الشركات بأن هذه العمليات هي ل"الإرجاع"، وليست لإنقاص الوزن، كون الشركات لا تقبل إجراء عمليات إنقاص الوزن على حسابها.