اكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح ل "اليوم" أن الطبيب المصري الذي قررت اللجنة الشرعية الطبية سحب ترخيص مزاولة المهنة منه وتحميله دية مواطن تسبب فى وفاته. كان قد اقام دعوى أمام ديوان المظالم بتاريخ 3/7/1426ه متظلماً من قرار اللجنة الطبية الشرعية بمنطقة مكةالمكرمة- جدة رقم 961/1426ه الصادر في 22/3/1426ه المتضمن فيما يتعلق بالحق الخاص إلزامه بالدية وفيما يتعلق بالحق العام إلغاء ترخيصه وقيدت الدعوى قضية برقم "2694/1/ق" لعام 1426ه وصدر فيها الحكم رقم 63/ت/4لعام 1427ه القاضي برفض تظلم الطبيب فيما يتعلق بالحق الخاص، أما ما يتعلق بالحق العام فقد ألغي قرار اللجنة وتم تعديله بعقوبة الإنذار لعدم وجود ما يبرر عقوبة إلغاء الترخيص في قرار اللجنة ولأن الطبيب كان يعمل في المملكة منذ 12 عاما في التخصص ذاته وأجرى ما يقرب من 4 الاف عملية، وتعد تلك الدعوى هي القضية الأولى ضده. ديوان المظالم يختص بنظر القضايا ضد قرارات الهيئات الصحية الشرعية بموجب المادة «35» من نظام مزاولة المهنة الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم «م/59» وتاريخ 4/11/1426ه والتي نصت على أنه يجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة وفي عام 1430ه أصدرت الهيئة الصحية الشرعية قرارها رقم "1244" في 14/1/1430ه ضد الطبيب نفسه في قضية مشابهة انتهى القرار إلى إجازة الصلح لورثة المتوفاة بمبلغ 50 الف ريال فيما يتعلق بالحق الخاص، أما فيما يتعلق بالحق العام فقد قررت الهيئة فرض غرامة مالية قدرها 60 الف ريال، ولم يتم نظر هذه القضية أمام الديوان. وبتاريخ 6/1/1432ه أقام الطبيب نفسه دعوى أخرى يتظلم فيها من قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكةالمكرمة- جدة رقم "1353" وتاريخ 25/6/1431ه المنتهي إلى شطب الدعوى فيما يتعلق بالحق الخاص، أما ما يتعلق بالحق العام فقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 140 الف ريال وإلغاء ترخيصه بمزاولة المهنة الصحية وقيدت قضية لدى الديوان برقم "92/ق" لعام 1432ه وصدر فيها الحكم رقم "131/إس/3" لعام 1432ه بتاريخ 15-2-1432ه برفض تظلم الطبيب، ما يعني تأييد قرار الهيئة الصحية الشرعية فيما انتهت إليه من فرض الغرامة وإلغاء ترخيصه. يذكر ان الدوائر القضائية في ديوان المظالم نظرت خلال الفترة من بداية عام 1427ه وحتى تاريخه "1845" قضية ضد قرارات الهيئات الصحية الشرعية تم الحكم في "1450" قضية و395 قضية تحت النظر، يذكر أن ديوان المظالم يختص بنظر القضايا ضد قرارات الهيئات الصحية الشرعية بموجب المادة "35" من نظام مزاولة المهنة الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم "م/59" وتاريخ 4/11/1426ه والتي نصت على أنه يجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.