أكدت محكمة القضاء الإدارى بجمهورية مصر أن ما ارتكبه عدد من المنتمين للقوات المسلحة بإجراء فحوص كشف العذرية على المعتقلات والمحتجزات فى فض اعتصام مارس، والمسئولين عن ذلك، يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومخالفا للقانون والإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن، وذلك فى الحكم الصادر اليوم بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشف العذرية على الإناث اللاتى يتم احتجازهن أو التحفظ عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى وقائد المنطقة المركزية العسكرية، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اعترف رسميا بإجراء كشف العذرية للفتيات المحتجزات والمعتقلات بمعرفة القوات المسلحة، وذلك كما جاء على لسان اللواء عبد الفتاح السيسى عضو المجلس أثناء مناقشته مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية حيث ذكر أن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات فى شهر مارس من أجل حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب. كما جاء بتقرير المنظمة أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية أن الجيش سوف يتوقف عن إجراء تلك الفحوص ولم تنكر جهة الإدارة هذه التصريحات. وشددت المحكمة أنه لا يجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من ادعاء محتمل أن تلجأ إلى أعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك به الحرمات وتفضح به الأعراض الواجب سترها، وأن ما ارتكبه عدد من المنتميين للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية على المعتقلات والمسئولين عن ذلك يعتبر جريمة جنائية، وأن هذا السلوك لا سند له من القانون أو الإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن. وأشارت محكمة القضاء الإدارى إلى أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 فى المادة 108، وغيره من قوانين تنظيم السجون قد نظم معاملة المحبوسين وإجراء الكشف الطبى على كل سجين ولم يتضمن أحكام القانون عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن إجراء فحص العذرية، كما أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر وأصبحت أحكامها نافذة أكدت على احترام حقوق الإنسان وحريته ونصت المادتين 7 و10 من اتفاقية الأممالمتحدة للحقوق المدنية والسياسية عدم جواز إخضاع أى فرد للتعذيب أو معاملته بطريقة غير إنسانية، حتى الأسرى والأسيرات وحظرت تعذيبهم ماديا أو معنويا. وتطرقت المحكمة فى حيثياتها بحسب اليوم السابع إلى أن وظيفة القوات المسلحة طبقا لنص المادة 53 من الإعلان الدستورى هى حماية البلاد وسلامة أراضيها وحماية أمنها فى مواجهة أى عدوان خارجى وهو وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى الشرطة كهيئة مدنية تقوم على تنفيذ القوانين والأمن الداخلى، وأن الظروف بعد ثورة 25 يناير ونتيجة لعجز الشرطة أو تقاعسها قد اضطرت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة فى حفظ النظام والأمن الداخلى ومنها أعمال تندرج ضمن مفهوم الضبط الإدارى، وبالتالى فالواجب على القوات المسلحة أن تلزم أحكام القانون وألا تتجاوز حدوده فى التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها بالبطلان. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل