س : يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله . فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى ، أو تسليمه لأهله ، أو غير ذلك ، بعد أن تلفه في شراشف أو قماش وتغطي بذلك وجهه ورأسه . فهل هذا العمل صحيح ؟ وما هو المشروع في ذلك ؟ وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم ؟ وبعض الموتى المحرمين – لا بسين إحرام للحج أو العمرة - تكون سبب وفاتهم إما حريق أو دهس أو غير ذلك مما يسبب تشوه في الوجه أو الجمجمة ، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء بتغطية وجوههم ورؤوسهم . فهل هذا العمل صحيح ؟ وما هو المشروع في ذلك؟ ج : لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ، ولا وجهه ، ولو كان مدهوسا أو محترقا : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو ( الصفحة رقم: 165) واقف بعرفة : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تقربوه طيبا ، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء لكونه متقطعا فلا بأس ؛ حفظا لأجزاء الميت . أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها ؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة . أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - [من فتاوى اللجنة الدائمة ] س (1) الفتوى رقم ( 17172)