س : لقد ذهبت لأداء فريضة الحج لعام 1414 ه . وقدر الله وأصبت بمرض في اليوم الثامن وأنا محرم في منى ، وعلى إثره أدخلت المستشفى ، ولم أستطع إكمال مناسك الحج ، ولم أخرج من المستشفى إلا بعد نهاية فترة الحج . أرجو من الله العلي القدير ثم من فضيلتكم إرشادي بماذا أفعل ؛ جزاكم الله خير الجزاء وأثابكم الله ، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم إلى فعل الخير . ج : من أحصر عن الحج لمرض لا يستطيع معه أداء النسك وكان قد اشترط في ابتداء إحرامه : أن محلي حيث حبستني - جاز له التحلل مطلقا ولا شيء عليه . وإن لم يشترط جاز له التحلل ، على الصحيح من قولي ( الصفحة رقم: 164) أهل العلم ، لكن يلزمه قبل أن يتحلل أن يذبح هديا في الحرم ، فإن عجز عنه صام عشرة أيام ؛ لأنه يعتبر محصرا ، فإن استطاع أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل - وجب عليه ذلك - وعليه قضاء الحج مستقبلا إذا استطاع ذلك ، ويهدي ذبيحة مع حجته تجزئ في الأضحية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - [من فتاوى اللجنة الدائمة ] س (2) الفتوى رقم ( 18540)