من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم م. ص. ح. وزملائه بمستشفى السداد / الطائف . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فقد اطلعت على الاستفتاء الموجه منكم المتضمن السؤال بما نصه : س : نحن في المستشفى الكثير منا يطيق الصيام ، والأطباء منعونا من الصيام المقتدر وغير المقتدر، يقولون : إنه يضر صحتكم، ولا يمكن علاج وصيام . فهل نصوم وندع قولهم ؟ وهل نحن معذورون ونصبر حتى يأذن الله بالفرج ؟ وأيضا في المستشفى ، مَنْ عليه شهران وثلاثة أشهر ، فهل يمكن إذا أطعم لكل يوم مسكينا ، يكفي عن القضاء ؟ أم لا بد من القضاء بعد الخروج من الْمَصَحّ . ا.ه. السؤال . ج : الحمد لله ، الفطر ما دمتم مرضى في المستشفى ، ولو أطاق منكم من أطاق الصيام - لا بأس به، لا فرق بين مَنْ هو في مبدأ المرض وأثنائه أو في أخرياته أو في أول البرء ويخشى عليه منه ؛ لعموم الآية الكريمة : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مع النظر إلى علة إباحة الفطر المذكور في الآية ، وهو إرادة اليسر وعدم إرادة العسر . وحيث كانت هذه المسألة لها أطراف غير ما ذكر فلا بد من كتابة جواب فيما بعد - إن شاء الله - يأتي على المسألة بأطرافها ؛ لأن هذا الجواب إنما هو بحسب سؤالكم . وأما من عليه أيام من رمضان أو شهر أو أكثر وأفطرها لأجل المرض فليس عليه إذا عوفي وقوي على الصوم أكثر من القضاء، إذا لم يؤخره عن عام البرء ، إلى أن يدخل عليه رمضان ، فإن أخره إلى رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم – مدّ بُرٍّ أو نصف صاع من غيره - والسلام . من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - ( من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ) - ( الصفحة رقم: 122 ) ( الصفحة رقم: 123)