* إذا أحد نوى الطلاق بقلبه فقط ولم يتلفظ به كمثل أن يقول في نفسه: لو قالت لي زوجتي: كذا وكذا سأطلقها، فهل يقع الطلاق؟
- إذا نواه بقلبه ولو تردد ولو كثر ولم يلفظ به بلسانه فإنه يكون من حديث النفس، وحديث النفس تجاوز الله عنه وعفا عنه ما لم يتكلم أو (...)