صرح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه التاسع في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من21-24 من شهر رجب لعام 1431ه ، وفي مستهل الجلسة رحب معالي الرئيس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها: أولاً : اطلع المجلس على مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بالمجلس تنفيذاً لما ورد في المادة السادسة من نظام القضاء وقد تضمن المشروع مائة وتسعة وثمانين مادة مقسمة على ثلاث عشرة لائحة، ومنها لوائح : التعيين والترقية – الحصانة -الواجبات والإجازات -الابتعاث -التفريغ للدراسة -التدريب -النقل -الإعارة -الندب -انتهاء الخدمة وقد بين فضيلته أن العمل في إعداد هذه اللوائح قد استغرق ما يزيد على سنة ونصف عقدت له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين ، كما تم الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال وجرى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى. وبعد مناقشة المجلس للمشروع قرر إحالته إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته في ضوء ما يقدم من ملحوظات ومقترحات من رئيس وأعضاء المجلس ومن ثم إعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم – إن شاء الله - ثانياً : الموافقة على البرامج التدريبية لقضاة المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية والمعدة من قبل الفريق العلمي المكلف بالإشراف على إعداد هذه البرامج وذلك بناء على الفقرة (10) من المادة (سادساً) والفقرة (9) من المادة (سابعاً) والفقرة (9) من المادة (ثامناً) من آلية العمل التنفيذية. وتستهدف هذه البرامج تدريب القضاة المرشحين للعمل في المحاكم المتخصصة - التجارية – الجزائية – والعمالية -في دورات تدريبية لمدة كافية لا تقل عن شهرين ، كما تهدف هذه البرامج إلى زيادة الاطلاع على أعمال المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية وفقا لنظام القضاء الصادر عام 1428 للهجرة، والأنظمة ذات العلاقة كنظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية ونظام المحكمة التجارية والتعليمات المنظمة للتعاملات التجارية، كما سوف تناقش عدداً من المسائل الفقهية والفنية ومنها : سلطة القاضي التقديرية، وإتقان مهارة التسبيب والصياغة القضائية، و عرض عدد من النوازل في القضاء الجزائي والعمالي والتجاري، من خلال عدد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل التدريبية والمحاضرات التي تضمنها البرنامج وذلك في المعهد العالي للقضاء إن شاء الله. ثالثاً : اطلع المجلس على مشروع معايير وآليات ترشيح وتسمية القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة في محاكم -الدرجة الأولى – ودوائر الاستئناف للمحاكم المتخصصة : التجارية – العمالية – الجزائية -الأحوال الشخصية – وذلك بناء على ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم من تخصيص عدد من القضاة العاملين في المحاكم العامة والمحاكم الجزائية للعمل في المحاكم المتخصصة الجزائية -الأحوال الشخصية -التجارية -العمالية – وذلك عند مباشرتها لاختصاصاتها تمهيداً لتسمية القضاة وفقاً لهذه المعايير ، و قرر المجلس تأجيل اعتماد هذه المعايير والآليات إلى اجتماعه القادم لمزيد من الدراسة. رابعاً : الإذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حداً أو تعزيراً ، وذلك بناء على المادة (26/1) من نظام القضاء ونصها ( في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لايجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ومع ذلك يجوز عند الإقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء) والمادة (74) من نظام القضاء (تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ..الخ) خامساً : فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة من القضاة ممن جرى التفتيش عليهم حول تقارير الكفاية الممنوحة لهم من إدارة التفتيش القضائي وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء. سادساً: تم نقل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف إلى محاكم الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة والقصيم لدعمها بالقضاة. سابعاً : ترقية عدد (75) من أصحاب الفضيلة القضاة في الدرجات الآتية : من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ)، من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب)، من درجة قاضي (ب) الى درجة قاضي (ا) ، من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) وفقا لقواعد ومسوغات الترقية التي نص عليها نظام القضاء والرفع للمقام السامي بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ذلك . ثامناً: ترقية عدد ( 16) من القضاة ممن هم على درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير والرفع للمقام السامي بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ذلك. تاسعاً: إقرار حركة النقل لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 8/6/1431ه إلى 28/6/ 1431ه في ضوء الإعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة . عاشراً : ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل. الحادي عشر: تعيين فضيلة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني رئيساً للمحكمة العامة بالباحة، وتكليف فضيلة الشيخ احمد بن جمعان العمري القاضي بالمحكمة العامة بالباحة رئيساً للمحكمة الجزئية بالباحة لمدة سنة. الثاني عشر : دعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة. الثالث عشر: توجيه عدد (58) قاضيا من القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) وقاضي ( ج) والذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة. وفي ختام تصريح فضيلة أمين عام المجلس سأل الله تعالى لمعالي رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب .