بدأ مجلس الغرف السعودية في تحضير كافة الدراسات الخاصة بالتشهير، الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة في حق المخالفين من أصحاب الأعمال، بعد أن حصل على توصية قانونية تؤكد أهمية تحديد حالات التلاعب بالأسعار، وتوفير الضمانات القانونية للمتهم في مخالفة التلاعب عن طريق الضبط، والتحقيق، والدفاع أمام محكمة مكتملة. وأكد أصحاب أعمال، في اجتماع عقد بمجلس الغرف السعودية، على وجود بعض التضاربات في الأنظمة الحكومية المتعلقة بالتشهير بين وزارة التجارة والصناعة، مقارنة بما هو موجود في نظام المطبوعات والنشر الذي يحول دون تنفيذ التشهير عن طريق الأخبار. وجاءت تحركات مجلس الغرف في أعقاب تضمين التوصية لبند يؤكد على مخاطبة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لإيجاد آلية تضمن استقبال شكاوى المواطنين بشكل سري؛ مقابل عدم استقبال أي شكوى من وسائل التواصل الاجتماعي. الدراسة القانونية أشارت إلى أن نظامية التشهير تكون في حالتين، إحداهما بناء على حكم نهائي بالإدانة، ويكون على نفقة المحكوم عليه بالإعلان في جريدتين يوميتين، والأخرى في حالة سحب المنتج المغشوش، عبر إلزام المخالف بالإعلان عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها. أما خلاف ذلك؛ فإن التشهير يعد جريمة، بحسب نصوص مواد نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ولائحة نشاط النشر الإلكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك بتوافر جميع أركان الجريمة الشرعي والمادي والمعنوي، وكل من ساعد في ذلك يعد مشتركا في هذه الجريمة. وتطرقت الدراسة القانونية إلى عدم نظامية إغلاق المحال من قبل مأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى أن أمر الإغلاق لابد أن يكون ناجما عن حكم قضائي، الأمر الذي جعل الدراسة تعتبر الإغلاق قرارا إداريا خاطئا وصفته ب «المعيب» من الناحية النظامية، في ظل غياب حق التظلم على القرار قبل تنفيذه. وطبقا للنظام فإن الحالات التي يحق فيها لمأموري الضبط القضائي إغلاق المحل تنحصر في حال عدم تمكينهم من الدخول للتحقق من وجود مخالفة أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، كما يحق لهم إغلاق المحل إلى حين مراجعة صاحب المحل لتمكينهم من الدخول. وشددت الدراسة القانونية على أن عقوبة الغرامة أو السجن لا تكون إلا من خلال حكم قضائي بعد إثبات الحالة، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تحيل القضية إلى ديوان المظالم للفصل فيها. أما ما يتعلق بمسائل الغش التجاري، فإنه يجوز تنفيذ إجراء الإتلاف أو والمصادرة في حالة ثبوت الغش دون الحاجة لحكم قضائي. عقوبات مخالفات التجارة --------------------------- 1 - الغرامة أو السجن. 2 - إغلاق المحل. 3 - إتلاف المنتج أو التصرف به والمصادرة. 4 - المنع من السفر. 5 - نشر ملخص الحكم النهائي. 6 - تغليظ العقوبة في حالة العودة. 7 - تعويض المشتري. 8 - سريان العقوبة على الشريك أو المحرض.