مغنية تبكي بسبب «أوزمبيك».. وتحمله سبب ترقق العظام    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تواجه ثغرات في نظام التشهير
لتضارب نظامها مع «المطبوعات والنشر»
نشر في أنباؤكم يوم 13 - 05 - 2015

بدأ مجلس الغرف السعودية في تحضير كافة الدراسات الخاصة بالتشهير، الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة في حق المخالفين من أصحاب الأعمال، بعد أن حصل على توصية قانونية تؤكد أهمية تحديد حالات التلاعب بالأسعار، وتوفير الضمانات القانونية للمتهم في مخالفة التلاعب عن طريق الضبط، والتحقيق، والدفاع أمام محكمة مكتملة.
وأكد أصحاب أعمال، في اجتماع عقد بمجلس الغرف السعودية، على وجود بعض التضاربات في الأنظمة الحكومية المتعلقة بالتشهير بين وزارة التجارة والصناعة، مقارنة بما هو موجود في نظام المطبوعات والنشر الذي يحول دون تنفيذ التشهير عن طريق الأخبار.
وجاءت تحركات مجلس الغرف في أعقاب تضمين التوصية لبند يؤكد على مخاطبة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لإيجاد آلية تضمن استقبال شكاوى المواطنين بشكل سري؛ مقابل عدم استقبال أي شكوى من وسائل التواصل الاجتماعي.
الدراسة القانونية أشارت إلى أن نظامية التشهير تكون في حالتين، إحداهما بناء على حكم نهائي بالإدانة، ويكون على نفقة المحكوم عليه بالإعلان في جريدتين يوميتين، والأخرى في حالة سحب المنتج المغشوش، عبر إلزام المخالف بالإعلان عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها. أما خلاف ذلك؛ فإن التشهير يعد جريمة، بحسب نصوص مواد نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ولائحة نشاط النشر الإلكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك بتوافر جميع أركان الجريمة الشرعي والمادي والمعنوي، وكل من ساعد في ذلك يعد مشتركا في هذه الجريمة.
وتطرقت الدراسة القانونية إلى عدم نظامية إغلاق المحال من قبل مأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى أن أمر الإغلاق لابد أن يكون ناجما عن حكم قضائي، الأمر الذي جعل الدراسة تعتبر الإغلاق قرارا إداريا خاطئا وصفته ب «المعيب» من الناحية النظامية، في ظل غياب حق التظلم على القرار قبل تنفيذه.
وطبقا للنظام فإن الحالات التي يحق فيها لمأموري الضبط القضائي إغلاق المحل تنحصر في حال عدم تمكينهم من الدخول للتحقق من وجود مخالفة أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، كما يحق لهم إغلاق المحل إلى حين مراجعة صاحب المحل لتمكينهم من الدخول.
وشددت الدراسة القانونية على أن عقوبة الغرامة أو السجن لا تكون إلا من خلال حكم قضائي بعد إثبات الحالة، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تحيل القضية إلى ديوان المظالم للفصل فيها. أما ما يتعلق بمسائل الغش التجاري، فإنه يجوز تنفيذ إجراء الإتلاف أو والمصادرة في حالة ثبوت الغش دون الحاجة لحكم قضائي.
عقوبات مخالفات التجارة
---------------------------
1 - الغرامة أو السجن.
2 - إغلاق المحل.
3 - إتلاف المنتج أو التصرف به والمصادرة.
4 - المنع من السفر.
5 - نشر ملخص الحكم النهائي.
6 - تغليظ العقوبة في حالة العودة.
7 - تعويض المشتري.
8 - سريان العقوبة على الشريك أو المحرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.