«فار مكسور»    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تواجه ثغرات في نظام التشهير
لتضارب نظامها مع «المطبوعات والنشر»
نشر في أنباؤكم يوم 13 - 05 - 2015

بدأ مجلس الغرف السعودية في تحضير كافة الدراسات الخاصة بالتشهير، الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة في حق المخالفين من أصحاب الأعمال، بعد أن حصل على توصية قانونية تؤكد أهمية تحديد حالات التلاعب بالأسعار، وتوفير الضمانات القانونية للمتهم في مخالفة التلاعب عن طريق الضبط، والتحقيق، والدفاع أمام محكمة مكتملة.
وأكد أصحاب أعمال، في اجتماع عقد بمجلس الغرف السعودية، على وجود بعض التضاربات في الأنظمة الحكومية المتعلقة بالتشهير بين وزارة التجارة والصناعة، مقارنة بما هو موجود في نظام المطبوعات والنشر الذي يحول دون تنفيذ التشهير عن طريق الأخبار.
وجاءت تحركات مجلس الغرف في أعقاب تضمين التوصية لبند يؤكد على مخاطبة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لإيجاد آلية تضمن استقبال شكاوى المواطنين بشكل سري؛ مقابل عدم استقبال أي شكوى من وسائل التواصل الاجتماعي.
الدراسة القانونية أشارت إلى أن نظامية التشهير تكون في حالتين، إحداهما بناء على حكم نهائي بالإدانة، ويكون على نفقة المحكوم عليه بالإعلان في جريدتين يوميتين، والأخرى في حالة سحب المنتج المغشوش، عبر إلزام المخالف بالإعلان عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها. أما خلاف ذلك؛ فإن التشهير يعد جريمة، بحسب نصوص مواد نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ولائحة نشاط النشر الإلكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك بتوافر جميع أركان الجريمة الشرعي والمادي والمعنوي، وكل من ساعد في ذلك يعد مشتركا في هذه الجريمة.
وتطرقت الدراسة القانونية إلى عدم نظامية إغلاق المحال من قبل مأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى أن أمر الإغلاق لابد أن يكون ناجما عن حكم قضائي، الأمر الذي جعل الدراسة تعتبر الإغلاق قرارا إداريا خاطئا وصفته ب «المعيب» من الناحية النظامية، في ظل غياب حق التظلم على القرار قبل تنفيذه.
وطبقا للنظام فإن الحالات التي يحق فيها لمأموري الضبط القضائي إغلاق المحل تنحصر في حال عدم تمكينهم من الدخول للتحقق من وجود مخالفة أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، كما يحق لهم إغلاق المحل إلى حين مراجعة صاحب المحل لتمكينهم من الدخول.
وشددت الدراسة القانونية على أن عقوبة الغرامة أو السجن لا تكون إلا من خلال حكم قضائي بعد إثبات الحالة، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تحيل القضية إلى ديوان المظالم للفصل فيها. أما ما يتعلق بمسائل الغش التجاري، فإنه يجوز تنفيذ إجراء الإتلاف أو والمصادرة في حالة ثبوت الغش دون الحاجة لحكم قضائي.
عقوبات مخالفات التجارة
---------------------------
1 - الغرامة أو السجن.
2 - إغلاق المحل.
3 - إتلاف المنتج أو التصرف به والمصادرة.
4 - المنع من السفر.
5 - نشر ملخص الحكم النهائي.
6 - تغليظ العقوبة في حالة العودة.
7 - تعويض المشتري.
8 - سريان العقوبة على الشريك أو المحرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.