قبل النزال السادس مع جيسوس.. إحصائية صادمة لمدرب الأهلي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    Adobe تطلق نموذج Al للصور    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تواجه ثغرات في نظام التشهير
نشر في عكاظ يوم 13 - 05 - 2015

بدأ مجلس الغرف السعودية في تحضير كافة الدراسات الخاصة بالتشهير، الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة في حق المخالفين من أصحاب الأعمال، بعد أن حصل على توصية قانونية تؤكد أهمية تحديد حالات التلاعب بالأسعار، وتوفير الضمانات القانونية للمتهم في مخالفة التلاعب عن طريق الضبط، والتحقيق، والدفاع أمام محكمة مكتملة.
وأكد أصحاب أعمال، في اجتماع عقد بمجلس الغرف السعودية، على وجود بعض التضاربات في الأنظمة الحكومية المتعلقة بالتشهير بين وزارة التجارة والصناعة، مقارنة بما هو موجود في نظام المطبوعات والنشر الذي يحول دون تنفيذ التشهير عن طريق الأخبار.
وجاءت تحركات مجلس الغرف في أعقاب تضمين التوصية لبند يؤكد على مخاطبة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لإيجاد آلية تضمن استقبال شكاوى المواطنين بشكل سري؛ مقابل عدم استقبال أي شكوى من وسائل التواصل الاجتماعي.
الدراسة القانونية أشارت إلى أن نظامية التشهير تكون في حالتين، إحداهما بناء على حكم نهائي بالإدانة، ويكون على نفقة المحكوم عليه بالإعلان في جريدتين يوميتين، والأخرى في حالة سحب المنتج المغشوش، عبر إلزام المخالف بالإعلان عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها. أما خلاف ذلك؛ فإن التشهير يعد جريمة، بحسب نصوص مواد نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ولائحة نشاط النشر الإلكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك بتوافر جميع أركان الجريمة الشرعي والمادي والمعنوي، وكل من ساعد في ذلك يعد مشتركا في هذه الجريمة.
وتطرقت الدراسة القانونية إلى عدم نظامية إغلاق المحال من قبل مأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى أن أمر الإغلاق لابد أن يكون ناجما عن حكم قضائي، الأمر الذي جعل الدراسة تعتبر الإغلاق قرارا إداريا خاطئا وصفته ب «المعيب» من الناحية النظامية، في ظل غياب حق التظلم على القرار قبل تنفيذه.
وطبقا للنظام فإن الحالات التي يحق فيها لمأموري الضبط القضائي إغلاق المحل تنحصر في حال عدم تمكينهم من الدخول للتحقق من وجود مخالفة أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، كما يحق لهم إغلاق المحل إلى حين مراجعة صاحب المحل لتمكينهم من الدخول.
وشددت الدراسة القانونية على أن عقوبة الغرامة أو السجن لا تكون إلا من خلال حكم قضائي بعد إثبات الحالة، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تحيل القضية إلى ديوان المظالم للفصل فيها. أما ما يتعلق بمسائل الغش التجاري، فإنه يجوز تنفيذ إجراء الإتلاف أو والمصادرة في حالة ثبوت الغش دون الحاجة لحكم قضائي.
عقوبات مخالفات التجارة
1 - الغرامة أو السجن.
2 - إغلاق المحل.
3 - إتلاف المنتج أو التصرف به والمصادرة.
4 - المنع من السفر.
5 - نشر ملخص الحكم النهائي.
6 - تغليظ العقوبة في حالة العودة.
7 - تعويض المشتري.
8 - سريان العقوبة على الشريك أو المحرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.